فلا
يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة و نحوها مما يفوت معه استقرار
المصلي نعم مع الاضطرار و لو لضيق الوقت[1]
عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار
بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة و إن أمكنه الاستقرار في حال
القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل
الماحي للصورة و إلا فهو مشكل[2]
24-
مسألة يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة
أو
على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و
نحوهما بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت
حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشروط المتقدم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا
عنها و لا تضر الحركة التبعية بتحركهما و إن كان الأحوط[3]
القصر على حال الضيق و الاضطرار
25-
مسألة لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة
و
بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار و كذا ما كان مثلها.
الثالث
أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
و
التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته و كذا في
معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان[4]
بإمكان الإتمام لا يجوز[5] الشروع
فيها[6] على
الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
[4] لعدم إمكان قصد الصلاة بتمامها و لكنه لا يخلو عن
النظر( رفيعي).
[5] بل لا يجوز الشروع مع الاطمينان بعدم التمكن من
الاتمام( شاهرودي).
[6] الظاهر جوازه رجاء و مع اتمامها على النهج الشرعى
تصح( خ). لا يبعد الجواز و تصح الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط( خوئي). مع
رجاء الاتمام لا بأس به( خونساري). الظاهر الجواز برجاء الاتمام( قمّيّ).
[7] الأقوى صحة صلاته و ان كان البقاء محرما عليه و كذا
الحال في الخامس و في عد السادس في شرائط المكان تسامح( خ).
[8] بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمل و ان كان احوط(
گلپايگاني) الظاهر صحة صلاته و ان اثم من جهة مكثه( قمّيّ).
[9] حرمة البقاء في الامكنة المزبورة لا توجب بطلان
الصلاة فيها( خوئي). الأقوى انه لو عصى ببقائه و صلى لم يبطل( ميلاني).