responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 584

الثاني من شروط المكان كونه قارا

فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة و نحوها مما يفوت معه استقرار المصلي نعم مع الاضطرار و لو لضيق الوقت‌[1] عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة و إلا فهو مشكل‌[2]

24- مسألة يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة

أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشروط المتقدم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها و لا تضر الحركة التبعية بتحركهما و إن كان الأحوط[3] القصر على حال الضيق و الاضطرار

25- مسألة لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة

و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار و كذا ما كان مثلها.

الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام‌

و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان‌[4] بإمكان الإتمام لا يجوز[5] الشروع فيها[6] على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الرابع‌[7] أن لا يكون مما يحرم‌[8] البقاء فيه‌[9]


[1] المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج( خوئي).

[2] لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة بل يجب التشاغل لئلا تمحو( خ) بل لا يجوز( رفيعي).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] لعدم إمكان قصد الصلاة بتمامها و لكنه لا يخلو عن النظر( رفيعي).

[5] بل لا يجوز الشروع مع الاطمينان بعدم التمكن من الاتمام( شاهرودي).

[6] الظاهر جوازه رجاء و مع اتمامها على النهج الشرعى تصح( خ). لا يبعد الجواز و تصح الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط( خوئي). مع رجاء الاتمام لا بأس به( خونساري). الظاهر الجواز برجاء الاتمام( قمّيّ).

[7] الأقوى صحة صلاته و ان كان البقاء محرما عليه و كذا الحال في الخامس و في عد السادس في شرائط المكان تسامح( خ).

[8] بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمل و ان كان احوط( گلپايگاني) الظاهر صحة صلاته و ان اثم من جهة مكثه( قمّيّ).

[9] حرمة البقاء في الامكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها( خوئي). الأقوى انه لو عصى ببقائه و صلى لم يبطل( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست