responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 583

19- مسألة يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب‌

و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها[1] حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه‌[2] قضاؤها[3] أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء[4] و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك‌

20- مسألة إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن‌

ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره‌

21- مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما

ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك‌

22- مسألة إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه‌

و إن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس‌

23- مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد

فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج‌[5] لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و الاختياريين.


[1] بالشروع فيها او اتمامها على تقدير صحة ما اتى به من الاجزاء و كذا الحال في الفرع الآتي و المراد بسعة الوقت هو التمكن من ادراك ركعة في الخارج( خوئي).

[2] على الأحوط( گلپايگاني)

[3] على الأحوط( خ- خونساري- قمّيّ).

[4] و ان كان الأقوى الصحة في هذه الصورة( شاهرودي).

[5] الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه( خوئي). بل بعد الخروج( ميلاني). بل الظاهر وجوبها في الخارج مع الشرائط( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست