19- مسألة
يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
و
إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها[1]
حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه[2]
قضاؤها[3] أيضا إذا
لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء[4]
و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك
20-
مسألة إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن
ثمَّ
التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان
مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا
أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا
إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال
إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و
الانتقال إلى غيره
21-
مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما
ثمَّ
رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج
على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم
الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك
لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في
فرض الضرر على المالك
22-
مسألة إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
و
إن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس
23-
مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو
الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد
فالظاهر
وجوب الصلاة في حال الخروج[5] لأن
مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و الاختياريين.
[1] بالشروع فيها او اتمامها على تقدير صحة ما اتى به
من الاجزاء و كذا الحال في الفرع الآتي و المراد بسعة الوقت هو التمكن من ادراك
ركعة في الخارج( خوئي).