لكن إذا كان
الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي
مغصوبا بطلت[1] في
الصورتين[2]
3-
مسألة إذا كان[3] المكان
مباحا و كان عليه سقف مغصوب
فإن
كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف[4]
بطلت الصلاة[5] فيه[6]
و إلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها
إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت
الصلاة[7] و إن لم
يعد تصرفا فيه
[1] اذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا و لم يكن
السقف و ما فوقه مغصوبا فالاقوى عدم البطلان( خ).
[3] الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عد
الصلاة تصرفا فيها و ان كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع ان شيئا ممّا ذكر
لا يعد تصرفا( خ).
[4] ما افاده في المقام من الحكم على تقدير ممّا لا
كلام فيه انّما الكلام في تحقّق الصغرى و انه يصدق التصرف في المغصوب أم لا و لا
يبعد الصدق في بعض الصور دون بعض( شاهرودي).
[5] لا يبعد صحة الصلاة في الامثلة المذكورة و صدق
التصرف في المغصوب ممنوع و الانتفاع و ان كان صادقا لكن الممنوع التصرف دون
الانتفاع( گلپايگاني). الأقوى صحة الصلاة تحت الخيمة و السقف المغصوبتين(
شريعتمداري). على الأحوط( خونساري). بل تصح مطلقا في جميع الصور و كذلك في الخيمة
المغصوبة( قمّيّ).
[6] الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن(
خوئي). الأقوى صحتها و ان عدت تصرفا في السقف فانه يسارق مجرد الانتفاع في حال
الصلاة و مثله لا يوجب بطلانها و كذلك الحال في الصلاة تحت الخيمة( ميلاني). بل
الأقوى صحتها( رفيعي).
[7] بل الأقوى عدم بطلانها فان التحفظ عن الحرّ و البرد
انتفاع بالمغصوب لا تصرف فيه و الانتفاع بالمغصوب لا يكون ممنوعا( شاهرودي).