باطلة[1]
سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن
المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء
الميت[2] و حق
الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من
المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى[3]
و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا[4]
أو ناسيا[5] فلا
تبطل[6] نعم لا
يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في
البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح
1-
مسألة إذا كان المكان مباحا
و
لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته[7]
و كذا العكس
2-
مسألة إذا صلى على سقف مباح
و
كان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل[8]
الصلاة[9] عليه و
إلا فلا
[1] الحكم بالبطلان انما هو فيما إذا كان السجود على
الموضع المغصوب و الا فالصحة لا تخلو من قوة و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع
الآتية( خوئي).
[4] على التفصيل الّذي قد مرّ في اللباس( شاهرودي). غير
مقصر( گلپايگاني). فى الجاهل بالحكم تقصيرا اشكال( قمّيّ). يعنى بالموضوع او
بالحكم قصورا( رفيعي).
[5] الأحوط مع كون الناسى هو الغاصب البطلان و ان كان
عدم البطلان مطلقا لا يخلو من قوة( خ) مع كونه غير الغاصب( خونساري). قد مر
الاحتياط في نسيان الغاصب( گلپايگاني).
[6] عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا
لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي).
اذا كان الناسى غير الغاصب(
شريعتمداري).
[7] على الأحوط فيه و في جميع صور المسألة الآتية(
قمّيّ).
[9] على الأحوط( گلپايگاني). لو كان الفضاء الواقع فيه
السقف مغصوبا و اما لو كان السقف واقعا على العمودين الواقعين على الأرض المغصوبة
بحيث لا تكون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبا كالسقف و لا الفضاء الواقع فيه السقف
فلا لعدم صدق التصرف في المغصوب و هذا بخلاف ما لو كانت الأرض-- الواقعة تحت السقف
مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا سواء كان معتمدا على تلك الأرض أم لا لصدق التصرف في
الفضاء على كل حال و لعلّ ما ذكرنا هو مراد الماتن كما يشهد به ذيل كلامه(
شاهرودي). فى بطلان الصلاة في الفرض تأمل( خونساري).