responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 575

باطلة[1] سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت‌[2] و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى‌[3] و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا[4] أو ناسيا[5] فلا تبطل‌[6] نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

1- مسألة إذا كان المكان مباحا

و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته‌[7] و كذا العكس‌

2- مسألة إذا صلى على سقف مباح‌

و كان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل‌[8] الصلاة[9] عليه و إلا فلا


[1] الحكم بالبطلان انما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب و الا فالصحة لا تخلو من قوة و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي).

[2] على الأحوط( گلپايگاني). فيه تأمل( رفيعي).

[3] لا قوة فيه( خ).

[4] على التفصيل الّذي قد مرّ في اللباس( شاهرودي). غير مقصر( گلپايگاني). فى الجاهل بالحكم تقصيرا اشكال( قمّيّ). يعنى بالموضوع او بالحكم قصورا( رفيعي).

[5] الأحوط مع كون الناسى هو الغاصب البطلان و ان كان عدم البطلان مطلقا لا يخلو من قوة( خ) مع كونه غير الغاصب( خونساري). قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب( گلپايگاني).

[6] عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي).

اذا كان الناسى غير الغاصب( شريعتمداري).

[7] على الأحوط فيه و في جميع صور المسألة الآتية( قمّيّ).

[8] بل لا تبطل( خ).

[9] على الأحوط( گلپايگاني). لو كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا و اما لو كان السقف واقعا على العمودين الواقعين على الأرض المغصوبة بحيث لا تكون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبا كالسقف و لا الفضاء الواقع فيه السقف فلا لعدم صدق التصرف في المغصوب و هذا بخلاف ما لو كانت الأرض-- الواقعة تحت السقف مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا سواء كان معتمدا على تلك الأرض أم لا لصدق التصرف في الفضاء على كل حال و لعلّ ما ذكرنا هو مراد الماتن كما يشهد به ذيل كلامه( شاهرودي). فى بطلان الصلاة في الفرض تأمل( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست