دون اللاحقة
فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها
فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين
بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر
11-
مسألة لا يجوز العدول[1] من
السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت
و
لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى
النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة[2]
و كذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب و يجوز من الحاضرة[3]
إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة
12-
مسألة إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا
بها
فالظاهر
جواز[4] العدول[5]
منها إلى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال[6]
فالأحوط[7] بعد
الإتمام الإعادة
[1] عدم جوازه في جميع ما ذكر مبنى على الاحتياط(
ميلاني).
[2] و الا فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر
من يوم الجمعة فقرأ سورة اخرى حتّى تجاوز نصفها فانه يجوز له أن يعدل الى النافلة
ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة( خوئي). و كذا الى النافلة يوم الجمعة على
تفصيل يأتي( قمّيّ).
[3] بل هو الأحوط في فائتة اليوم خصوصا في الواحدة و يستحب
في غيرها مع تضيق وقت الحاضرة( شاهرودي).
[4] اذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية و لكن لا بدّ
حينئذ من إعادة الذكر الواجب الآتي بعنوان الثانية اي المعدول إليه فلو تبين بعد
اتيان القراءة مثلا بعنوان الظهر عدل الى العصر و أتى بالقراءة للعصر تمت صلاته
بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن فان الظاهر بطلان صلاته( خ).
[5] ليس هذا من العدول بل هي عصر عقيقة فان الصلاة على
ما افتتحت( خوئي). ما لم يأت بشيء بعد العدول الى الظهر( ميلاني). فان اتى بجزء
بعنوان الظهر يعيده بعد العدول الا أن يكون المأتى به ركنا فالظاهر البطلان في هذه
الصورة( قمّيّ).
[6] الا إذا انكشف له ذلك قبل الإتيان ببعض الافعال
بقصد الظهر اذ لا دليل على قدح النية المحضة فالاقوى في هذه الصورة صحتها عصرا(
شريعتمداري). بل المسألة في غاية الاشكال فالاحتياط بالاعادة لا يترك( رفيعي).
[7] هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بشيء و أمّا
إذا رجع الى العصر فورا فلا، هذا كله بناء-- على صدق العدول و الا فالاقوى صحة
العصر كما هو الصواب لان الصلاة على ما افتتحت( شاهرودي).