في متساوي
العدد[1] كالظهرين
تماما أو قصرا و إن كان في الوقت المختص[2]
على الأقوى[3] و قد مر
أن الأحوط[4] أن يأتي
بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة و أما في غير المتساوي كما إذا أتى
بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة و يأتي بالأولى و إن وقع
العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط[5]
في هذه الصورة الإعادة[6]
9-
مسألة إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها
فتذكر
في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط[7]
حينئذ إتمامها[8] عشاء
ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب
10-
مسألة يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة[9]
بشرط
أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في
البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية[10]
أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة[11]
[1] بل هي الثانية ان وقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك
من غير فرق بين العصر و العشاء( شريعتمداري).
[2] لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في
الوقت المختص بل لا يترك حتّى الإمكان و ان كان الوجه ما ذكره( خ). قد مر ان
الأقوى فيه البطلان و كذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب( گلپايگاني).
[3] قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط المذكور في
المتن على الأقوى( شاهرودي).
[4] و مر أنّه لا يترك بعد البناء المذكور( ميلاني).
[6] اذا وقع شيء من صلاة العشاء في الوقت المشترك
فالاحتياط بالاعادة ضعيف جدا( خوئي).
[7] و ان لا يبعد صحتها عشاء لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط( خ) بل الأقوى وجوب الإعادة لو كان في الوقت المختص كما ان الأقوى وجوب
الاتمام و عدم وجوب الإعادة لو كان في الوقت المشترك( شاهرودي). بل الأقوى الإعادة
فقط( خونساري).
[8] و الأظهر جواز قطعها و الإتيان بها بعد المغرب(
خوئي). الظاهر جواز قطعها( قمّيّ).