توضأ[1]
أيضا هذا و لكن الأحوط[2] إعادة
التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل[3]
و توضأ و إن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل
الجنابة و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة
25-
مسألة حكم التداخل[4] الذي
مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم[5]
أيضا
فلو
كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها
الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا
عنه
26-
مسألة إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح[6]
بالنسبة إلى الباقي
و
أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية[7]
على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد[8]
كما مر نظائره[9] مرارا
27-
مسألة إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم
فإن
كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه[10] لنفسه و
كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل
فيتعين للجنب[11] فيغتسل و
ييمم الميت و يتيمم المحدث[12] بالأصغر
أيضا
28-
مسألة إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك
الزمان تيمم بدلا عنه و صلى
[7] الأوجه هو البطلان مطلقا( ميلاني). فيه نظر(
قمّيّ).
[8] محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان(
خوئي). الظاهر عدم اندراجه في ضابط الخطاء في التطبيق فيتجه البطلان و لو لم يكن
على نحو التقييد( شاهرودي).
[9] و مر ان الأقوى في مثله البطلان مطلقا( گلپايگاني).