و يحتمل[1]
عدم بطلان[2] ما هو
بدل عن الوضوء[3] من حيث
إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما[4]
22-
مسألة إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم[5]
أجمع[6]
إذا
كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع و كذا إذا كان الماء المفروض
للغير و أذن للكل في استعماله و إما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض
فقط كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم
يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض
23-
مسألة المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو
الغسل قدم الغسل[7] و تيمم
بدلا عن الوضوء
و
إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل
24-
مسألة لا يبطل[8]
التيمم[9] الذي
هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
فما
دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا
تيمم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى
الوضوء و إلا
[1] و الأحوط صرفه في الغسل و التيمم بدل الوضوء و ان
كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه( خ). بل هو الأقوى( شاهرودي).
[5] مع إمكان تصرف كل منهم شرعا و عقلا و الا بطل وضوء
من يمكن تصرفه كذلك( خ).
مع عدم المانع للكل و الا لم يبطل
من الممنوع و لو للتزاحم( گلپايگاني). ان تمكن كل منهم من التطهر به بلا مزاحم(
ميلاني).
[6] لو كان كل واحد منهم متمكنا من استعمال الماء(
شريعتمداري). هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم و الا لم يبطل تيمم المغلوب
و مع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم اجمع( خوئي). مع عدم المانع لكل منهم من مزاحم أو
ضرر أو حرج و الا لم يبطل تيمم من كان له مانع( قمّيّ)
[7] على الأحوط بل لا يخلو من وجه( خ). على الأحوط و قد
مر ان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة و يظهر من ذلك حكم
الفروع الآتية( قمّيّ).
[9] الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل و
الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء( خوئي) فيه اشكال فالأحوط الجمع بين التيمم بدل
الغسل و الوضوء( قمّيّ).