responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 507

و يحتمل‌[1] عدم بطلان‌[2] ما هو بدل عن الوضوء[3] من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما[4]

22- مسألة إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم‌[5] أجمع‌[6]

إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و إما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض‌

23- مسألة المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل‌[7] و تيمم بدلا عن الوضوء

و إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل‌

24- مسألة لا يبطل‌[8] التيمم‌[9] الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر

فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تيمم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء و إلا


[1] و الأحوط صرفه في الغسل و التيمم بدل الوضوء و ان كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه( خ). بل هو الأقوى( شاهرودي).

[2] هذا الاحتمال قوى( خوئي- قمّيّ).

[3] و هو الأقوى( شريعتمداري).

[4] بل الأحوط و الأقوى بطلان الغسل( گلپايگاني)

[5] مع إمكان تصرف كل منهم شرعا و عقلا و الا بطل وضوء من يمكن تصرفه كذلك( خ).

مع عدم المانع للكل و الا لم يبطل من الممنوع و لو للتزاحم( گلپايگاني). ان تمكن كل منهم من التطهر به بلا مزاحم( ميلاني).

[6] لو كان كل واحد منهم متمكنا من استعمال الماء( شريعتمداري). هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم و الا لم يبطل تيمم المغلوب و مع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم اجمع( خوئي). مع عدم المانع لكل منهم من مزاحم أو ضرر أو حرج و الا لم يبطل تيمم من كان له مانع( قمّيّ)

[7] على الأحوط بل لا يخلو من وجه( خ). على الأحوط و قد مر ان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة و يظهر من ذلك حكم الفروع الآتية( قمّيّ).

[8] لا يترك الاحتياط بالجمع( شاهرودي)

[9] الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل و الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء( خوئي) فيه اشكال فالأحوط الجمع بين التيمم بدل الغسل و الوضوء( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست