برجاء
المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب
إتيانه مع الطهارة
11-
مسألة التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
كما
أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم[1]
بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها[2]
و إن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء
12-
مسألة ينتقض التيمم بما ينتقض[3] به
الوضوء و الغسل من الأحداث
كما
أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه إعادة ما صلاة كما مر و إن
زال العذر في الوقت و الأحوط[4] الإعادة
حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة
13-
مسألة إذا وجد الماء[5] أو زال
عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به
و
إن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو
زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم
بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط[6]
التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا
يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها
14-
مسألة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
فإن
كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه[7]
و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و
الإعادة مع الوضوء و لا فرق[8] في
التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في
الفريضة آكد من النافلة
15-
مسألة لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
[7] لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاة مع
الطهارة المائية لكن الاحتياط بالاتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه( خ).
على الأحوط و ان لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع( گلپايگاني).
[8] جريان هذا التفصيل في النافلة محل تأمل و اشكال(
شاهرودي).