responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 503

العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق‌

9- مسألة إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض‌

و بقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له‌[1] مس كتابة القرآن‌[2] و لا قراءة العزائم و لا الدخول في المساجد و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء

10- مسألة جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم‌[3] أيضا

فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب‌[4] لما يندب له‌[5] أحدهما فيصح بدلا[6] عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء[7] التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي كما مر كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال‌[8] نعم إتيانه‌


[1] على الأحوط في التيمم للضيق كما مر( خ). فيه اشكال( خونساري).

[2] الظاهر أنّه بحكم الطاهر الى تمام الصلاة( گلپايگاني).

[3] لكن فيما كان بدلا عن الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الزيارة و دخول مكّة المعظمة و امثالها من الاغسال الزمانية و المكانية يؤتى بها برجاء المطلوبية كما هو الحال فيما هو بدل عن وضوء الحائض و الوضوء التجديدى( شاهرودي).

[4] في اطلاقه اشكال( خونساري).

[5] ليس على اطلاقه فلا يقصد الورود إذا اتى به بدلا عما لا يرفع الحدث( ميلاني).

[6] في صحته بدلا عن الاغسال المستحبة الوضوءات المستحبة ممّا لا تكون رافعة للحدث اشكال فلا يأتي به بدلها الا رجاء( خ). اطلاق الطهور على التيمم كثير في الاخبار فيشكل صحته فيما لم يكن رافعا للحدث أو رافعا لحكمه( رفيعي). فى بدليته عما لا يرفع الحدث اشكال و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). فى بدليته عن غير الطهور اشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه( گلپايگاني).

[7] فيهما تأمل يأتي رجاء( قمّيّ).

[8] لا تبعد صحة بدليته عنه( خوئي). بناء على عدم الرجحان الذاتي له و الا فالظاهر مشروعيته و ان كان الأحوط مع ذلك ما ذكره في المتن من اتيانه برجاء المطلوبية( شاهرودي). الفرق بين-- التجديدى و الكون على الطهارة غير واضح و الأقوى الجواز في كلا الموردين( شريعتمداري).

لكن الظاهر جوازه( ميلاني). و الأظهر بدليته عنه( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست