responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499

و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحدة[1] فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط[2] ما ذكروه‌[3] و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى‌[4] أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمَّ يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه و ربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى‌

19- مسألة إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به‌[5] و بنى على الصحة

و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله‌[6] بنى على الصحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط[7] الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه‌

20- مسألة إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به‌

و بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء[8] أو التراب‌[9] فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر


[1] و لا يترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين( شريعتمداري).

[2] لا يترك( خونساري).

[3] بل الأقوى( رفيعي).

[4] لا يترك ذلك و انما الأولى ان يضرب بكفيه مرتين و يمسح بهما الجبهة و اليدين ثمّ يضرب مرة و يمسح يديه( ميلاني).

[5] الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم يدخل في الامر المترتب عليه و لم تفت الموالاة( خوئي). إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير أو كان الشك بعد الانتقال الى حالة اخرى و الا فلا يترك الاحتياط( ميلاني). إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم يفت الموالات و لم يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به( قمّيّ).

[6] في اعتبار التجاوز في التيمم اشكال( رفيعي).

[7] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).

[8] لا وجه لذكر الماء و لعله من طغيان القلم( رفيعي).

[9] الحال في التيمم كما مرّ في الوضوء( خوئي). و في كل ما يشترط فيه الاباحة كالفضاء و الأواني حيث يشترط اباحة استعمالها فلا يجوز إذا كان من الذهب و الفضة( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست