و يجب
التعدد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحدة[1]
فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط[2]
ما ذكروه[3] و أحوط
منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى[4]
أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمَّ يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه و
ربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر
اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى
19-
مسألة إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به[5]
و بنى على الصحة
و
كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان
بعد تجاوز محله[6] بنى على
الصحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو
الغسل لكن الأحوط[7] الاعتناء
به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى
حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه
20-
مسألة إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به
و
بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكر بعد الصلاة وجب
إعادتها أو قضاؤها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء[8]
أو التراب[9] فلا تجب
إلا مع العلم و العمد كما مر
[1] و لا يترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين(
شريعتمداري).
[4] لا يترك ذلك و انما الأولى ان يضرب بكفيه مرتين و
يمسح بهما الجبهة و اليدين ثمّ يضرب مرة و يمسح يديه( ميلاني).
[5] الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء
الأخير و لم يدخل في الامر المترتب عليه و لم تفت الموالاة( خوئي). إذا كان
المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير أو كان الشك بعد الانتقال الى حالة اخرى و الا
فلا يترك الاحتياط( ميلاني). إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم يفت الموالات و لم
يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به( قمّيّ).
[8] لا وجه لذكر الماء و لعله من طغيان القلم( رفيعي).
[9] الحال في التيمم كما مرّ في الوضوء( خوئي). و في كل
ما يشترط فيه الاباحة كالفضاء و الأواني حيث يشترط اباحة استعمالها فلا يجوز إذا
كان من الذهب و الفضة( شريعتمداري).