responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498

في الذمة[1] كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع‌[2]

13- مسألة إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل‌

و إن تبين غيرها صح له إذا كان‌[3] الاشتباه في التطبيق‌[4] و بطل إن كان على وجه التقييد[5]

14- مسألة إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر

فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل‌[6] و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا

15- مسألة في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح‌

فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا

16- مسألة إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم‌[7]

فالظاهر كفايته و إن كان الأحوط[8] الإعادة

17- مسألة إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا

يكفيه تيمم واحد[9] بقصد ما في الذمة

18- مسألة المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين‌


[1] قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز الا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعين( گلپايگاني).

[2] فيه نظر( رفيعي).

[3] فيه و في المسألة الآتية نظر( قمّيّ).

[4] أي في توصيف ما يجب عليه في نفس الامر بعد ان كان قاصدا لامتثاله و الا فالأحوط الإعادة و كذا الحكم في المسألة التالية( ميلاني).

[5] مر أنّه لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). قد مر في نظير المسألة انه يمكن القول بالصحة إذا فرض تحقّق قصد القربة و تبين عدم الغاية المقصودة لا يضر( شريعتمداري).

[6] الظاهر البطلان مطلقا( گلپايگاني). قد مر انه يمكن القول بالصحة و لو على التقييد هذا على فرض تساوى ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل على الغسل( شريعتمداري).

[7] يعني مسح باقى الممسوح و المراد بالاعادة إعادة مسح ذلك الباقي لا إعادة التيمم رأسا( رفيعي).

[8] لا يترك( گلپايگاني).

[9] اذا أتى بما سيأتي من مختارنا في المسألة الآتية( شاهرودي). ان قلنا بوجوب ضربة الواحدة في الجميع و الا فالواجب ان يضرب واحدة بقصد مسح الوجه و اليدين و ضربتين لمسح كالواحد يعنى يقصد في إحداهما مسح الوجه و في الأخرى يقصد مسح اليدين( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست