في الذمة[1]
كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع[2]
13-
مسألة إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
و
إن تبين غيرها صح له إذا كان[3] الاشتباه
في التطبيق[4] و بطل إن
كان على وجه التقييد[5]
14-
مسألة إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
فقصد
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل[6]
و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح و كذا إذا اعتقد
كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا
15-
مسألة في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
فلا
يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه
ممسوحا
16-
مسألة إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم[7]
[4] أي في توصيف ما يجب عليه في نفس الامر بعد ان كان
قاصدا لامتثاله و الا فالأحوط الإعادة و كذا الحكم في المسألة التالية( ميلاني).
[5] مر أنّه لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). قد
مر في نظير المسألة انه يمكن القول بالصحة إذا فرض تحقّق قصد القربة و تبين عدم
الغاية المقصودة لا يضر( شريعتمداري).
[6] الظاهر البطلان مطلقا( گلپايگاني). قد مر انه يمكن
القول بالصحة و لو على التقييد هذا على فرض تساوى ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو
بدل على الغسل( شريعتمداري).
[7] يعني مسح باقى الممسوح و المراد بالاعادة إعادة مسح
ذلك الباقي لا إعادة التيمم رأسا( رفيعي).
[9] اذا أتى بما سيأتي من مختارنا في المسألة الآتية(
شاهرودي). ان قلنا بوجوب ضربة الواحدة في الجميع و الا فالواجب ان يضرب واحدة بقصد
مسح الوجه و اليدين و ضربتين لمسح كالواحد يعنى يقصد في إحداهما مسح الوجه و في
الأخرى يقصد مسح اليدين( رفيعي).