5-
مسألة لا يجوز[1] التيمم
بما يشك[2] في
كونه ترابا
أو
غيره مما لا يتيمم به كما مر[3] فينتقل[4]
إلى[5] المرتبة
اللاحقة[6] إن كانت
و إلا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثمَّ القضاء[7]
خارج الوقت أيضا
6-
مسألة المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال
لأن
هذا المقدار[8] لا يعد
تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له[9]
يمكن أن يقال بجوازه[10] و
الإشكال فيه أشد و الأحوط[11]
[2] الا مع العلم بترابيته سابقا و الشك في استحالته(
خ).
[3] بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك و المرتبة
اللاحقة ان كانت( خونساري). لم يمر هذا الفرع( نجفي).
[4] بل يحتاط بالجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة
الا إذا علم عدم ترابيته سابقا و شك في صيرورته ترابا( خ). بل يحتاط بالجمع بينه و
بين المرتبة اللاحقة( گلپايگاني).
[9] قد مر النظر في التعليل بعدم القيمة في باب الوضوء
و أنّه لا يوجب جواز التصرف بدون رضاء المالك نعم فيما لو كانت له قيمة توجه
الضمان أيضا الى المتوضى( نجفي).
[10] الظاهر عدم الجواز نعم لو توضأ به لا يبعد القول
بالصحة حيث أنّها مقتضى القواعد و الإجماع على فرضه لم يثبت في المقام( خ). بناء
على القول بجواز التصرف في ما لا مالية له و الا فلا وجه له كما لا وجه لما احتياط
به( ميلاني). مشكل غاية الاشكال و لا وجه لما يحتاط به ايضا( قمّيّ).
[11] يجوز التوضى للمحبوس في المكان الغصبى بالماء
المباح مع التحفظ من وقوع قطرات وضوئه على ارض المحبس و اما بالماء الذي في المحبس
فلا يجوز له التوضى الا مع احراز رضا صاحبه و الا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه الى
التيمم ان كان له تراب مباح بل و ان لم يكن له الاتراب المحبس أيضا فان التيمم به
لا يعد تصرفا زائدا في المغصوب عرفا( شاهرودي). بل الأحوط ترك-- الوضوء و يصلى مع
التيمم و صحت صلاته( خ). لا يخفى ما في هذا الاحتياط نعم الاحتياط بالنسبة الى
الأداء أو القضاء متجه( نجفي).