responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 492

مع كون حالته السابقة النجاسة

5- مسألة لا يجوز[1] التيمم بما يشك‌[2] في كونه ترابا

أو غيره مما لا يتيمم به كما مر[3] فينتقل‌[4] إلى‌[5] المرتبة اللاحقة[6] إن كانت و إلا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثمَّ القضاء[7] خارج الوقت أيضا

6- مسألة المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال‌

لأن هذا المقدار[8] لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له‌[9] يمكن أن يقال بجوازه‌[10] و الإشكال فيه أشد و الأحوط[11]


[1] فيما لم تكن الحالة السابقة الترابية( نجفي).

[2] الا مع العلم بترابيته سابقا و الشك في استحالته( خ).

[3] بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك و المرتبة اللاحقة ان كانت( خونساري). لم يمر هذا الفرع( نجفي).

[4] بل يحتاط بالجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة الا إذا علم عدم ترابيته سابقا و شك في صيرورته ترابا( خ). بل يحتاط بالجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة( گلپايگاني).

[5] الأحوط الجمع بين التيمم به و باللاحقة( نجفي).

[6] بل يجمع بين التيمم به و المرتبة اللاحقة( شريعتمداري). فيه نظر و الجمع بينهما احوط( ميلاني).

[7] على الأحوط( نجفي).

[8] في اطلاق التعليل نظر( نجفي).

[9] قد مر النظر في التعليل بعدم القيمة في باب الوضوء و أنّه لا يوجب جواز التصرف بدون رضاء المالك نعم فيما لو كانت له قيمة توجه الضمان أيضا الى المتوضى( نجفي).

[10] الظاهر عدم الجواز نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث أنّها مقتضى القواعد و الإجماع على فرضه لم يثبت في المقام( خ). بناء على القول بجواز التصرف في ما لا مالية له و الا فلا وجه له كما لا وجه لما احتياط به( ميلاني). مشكل غاية الاشكال و لا وجه لما يحتاط به ايضا( قمّيّ).

[11] يجوز التوضى للمحبوس في المكان الغصبى بالماء المباح مع التحفظ من وقوع قطرات وضوئه على ارض المحبس و اما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز له التوضى الا مع احراز رضا صاحبه و الا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه الى التيمم ان كان له تراب مباح بل و ان لم يكن له الاتراب المحبس أيضا فان التيمم به لا يعد تصرفا زائدا في المغصوب عرفا( شاهرودي). بل الأحوط ترك-- الوضوء و يصلى مع التيمم و صحت صلاته( خ). لا يخفى ما في هذا الاحتياط نعم الاحتياط بالنسبة الى الأداء أو القضاء متجه( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست