responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 491

بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة و مع فقدها يكون فاقد الطهورين‌[1] كما إذا انحصر في المغصوب المعين‌

3- مسألة إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم‌[2]

و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع‌[3] بين الوضوء[4] و التيمم‌[5] و صحت صلاته‌

4- مسألة التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به‌

إلا


[1] لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ( خوئي). فيه نظر( قمّيّ).

[2] لا يبعد وجوب الوضوء لانه من دوران الامر بين المحذورين في كل من الوضوء و التيمم فيحكم بالتخيير و إذا جاز الوضوء لم ينتقل الامر الى التيمم( خوئي). إذا كان الماء مسبوقا بالاباحة او الاذن من مالكه و لم يكن التراب محلا للابتلاء من غير جهة التيمم فالظاهر صحة الوضوء و جواز الاكتفاء به و كذلك مع العلم بنجاسة أحدهما و ان كان التراب محلا للابتلاء أو لم يكن الماء مسبوقا بالاباحة فمع ذلك صحة الوضوء لا يخلو من وجه و مع العلم بالنجاسة في هذا الفرض يتيمم اولا و يمسح غباره عن الوجه و اليدين ثمّ يتوضأ على الأحوط( قمّيّ). فى اطلاقه تأمل( ميلاني).

[3] مع تقديم التيمم في الفرض الأول( خ). مع تقديم التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التيمم و تجفيف الماء بعد الوضوء( گلپايگاني). مع رعاية تقديم التيمم على الوضوء و رفع آثار التراب عن الأعضاء في الفرض الأول( نجفي). لكن في صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدم التيمم و يزيل اثره ثمّ يتوضأ( ميلاني).

[4] بتقديم التيمم في فرض النجاسة ان أمكن إزالة ذرات التراب على فرض نجاسته و إلا تعين تقديم الوضوء( خونساري).

[5] مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في صحته( خوئي).

و ليقدم التيمم و يزيل ما بقى من اثر التراب على اعضائه اذ لو قدم الوضوء يحصل له العلم باختلال شرائط صحة التيمم اما من جهة نجاسة الوجه و اليد أو من جهة نجاسة التراب و نجاسة محال التيمم و ان كان غير معتبر عند الاضطرار الا أنّه لا يجوز الاخلال به اختيارا( شريعتمداري). لما كان التراب في المرتبة المتأخرة عن الماء فاصالة طهارة الماء محكمة و لا تعارضها أصالة طهارة التراب لتأخر المرتبة فيتوضأ و ان كان الأحوط ما ذكره( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست