بالمغصوب
اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة و مع فقدها يكون فاقد
الطهورين[1] كما إذا
انحصر في المغصوب المعين
3-
مسألة إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم[2]
و
مع الانحصار يكون فاقد الطهورين و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا
يجب عليه مع الانحصار الجمع[3] بين
الوضوء[4] و
التيمم[5] و صحت
صلاته
4-
مسألة التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
إلا
[1] لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ( خوئي).
فيه نظر( قمّيّ).
[2] لا يبعد وجوب الوضوء لانه من دوران الامر بين
المحذورين في كل من الوضوء و التيمم فيحكم بالتخيير و إذا جاز الوضوء لم ينتقل
الامر الى التيمم( خوئي). إذا كان الماء مسبوقا بالاباحة او الاذن من مالكه و لم
يكن التراب محلا للابتلاء من غير جهة التيمم فالظاهر صحة الوضوء و جواز الاكتفاء
به و كذلك مع العلم بنجاسة أحدهما و ان كان التراب محلا للابتلاء أو لم يكن الماء
مسبوقا بالاباحة فمع ذلك صحة الوضوء لا يخلو من وجه و مع العلم بالنجاسة في هذا
الفرض يتيمم اولا و يمسح غباره عن الوجه و اليدين ثمّ يتوضأ على الأحوط( قمّيّ).
فى اطلاقه تأمل( ميلاني).
[3] مع تقديم التيمم في الفرض الأول( خ). مع تقديم
التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التيمم و تجفيف الماء بعد
الوضوء( گلپايگاني). مع رعاية تقديم التيمم على الوضوء و رفع آثار التراب عن
الأعضاء في الفرض الأول( نجفي). لكن في صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدم التيمم و
يزيل اثره ثمّ يتوضأ( ميلاني).
[4] بتقديم التيمم في فرض النجاسة ان أمكن إزالة ذرات
التراب على فرض نجاسته و إلا تعين تقديم الوضوء( خونساري).
[5] مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على
اعتبار طهارة البدن في صحته( خوئي).
و ليقدم التيمم و يزيل ما بقى من
اثر التراب على اعضائه اذ لو قدم الوضوء يحصل له العلم باختلال شرائط صحة التيمم
اما من جهة نجاسة الوجه و اليد أو من جهة نجاسة التراب و نجاسة محال التيمم و ان
كان غير معتبر عند الاضطرار الا أنّه لا يجوز الاخلال به اختيارا( شريعتمداري).
لما كان التراب في المرتبة المتأخرة عن الماء فاصالة طهارة الماء محكمة و لا
تعارضها أصالة طهارة التراب لتأخر المرتبة فيتوضأ و ان كان الأحوط ما ذكره(
رفيعي).