إزالته بالغسل إشكال[1]
7- مسألة لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
من التبن أو الرماد أو نحو ذلك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا
8- مسألة إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد
و أمكن إذابته وجب كما مر كما أنه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب
9- مسألة إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله[2]
و لو بالشراء[3] أو نحوه
10- مسألة إذا كان وظيفته التيمم بالغبار
يقدم[4] ما غباره أزيد[5] كما مر
11- مسألة يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية[6] و التراب الندي
و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها
12- مسألة إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل
و إن صلى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته
13- مسألة المناط في الطين[7] الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد[8]
و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى[9] ظاهرا و إن كان الأحوط[10] تقديم اليابس و الندي عليه
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا
فلو كان نجسا بطل[11] و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة و
[1] الأقوى عدم الجواز( گلپايگاني- نجفي). المنع هو الاوجه( رفيعي).
[2] على الأحوط( شاهرودي).
[3] بشرط عدم توجه الضرر إليه به( نجفي).
[4] على الأحوط( خ).
[5] على الأحوط كما مرّ في المتن( خوئي). على الأحوط( قمّيّ). وجوبه غير معلوم( رفيعي)
[6] بشرط صدق التراب بالإطلاق عليها على الأحوط كما مر( نجفي).
[7] بل المعيار الصدق عند العرف( نجفي).
[8] بل المناط فيه الصدق العرفى( خوئي). بل المناط هو الصدق العرفى( قمّيّ).
[9] محل تأمل فلا يترك الاحتياط( خ).
[10] لا يترك الاحتياط( نجفي).
[11] على الأحوط في الثوب و نحوه فلو انحصر ما يصحّ التيمم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمم به و القضاء( خوئي). فى الثوب و نحوه تأمل فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).