2- مسألة
لا يجوز[1] في حال
الاختيار[2] التيمم
على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
و
إن كان[3] من الأرض
لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين
التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و
الطين و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثمَّ
إعادتها أو قضاؤها
3-
مسألة يجوز التيمم حال[4]
الاختيار على الحائط المبني بالطين.
[9] فيه و في مثله اشكال( گلپايگاني). قد يقال انه معدن
و عليه فيشكل التيمم به( رفيعي)
[10] عدم الوجوب اظهر نعم ينبغي ان يفرك الوحل كنفض
التراب و اما الازالة بالغسل فغير جائز( خ). فيه تأمل بل ازالته تماما و ان لم يكن
بالغسل لا يخلو عن اشكال( قمّيّ). ان لم يصدق معه المسح باليد( ميلاني). على
الأحوط و الأحوط مع الإمكان الصبر الى ان يجف ثمّ يفركه و يمسح بها( گلپايگاني).
[11] وجوبه غير معلوم بل الأحوط عدم إزالة مجموعه و علوق
شيء منه على اليد كما ان الأقوى عدم جواز ازالته بالغسل( شريعتمداري) فيه اشكال
بل لا يبعد عدم جواز الازالة تماما و لو بغير الغسل( خوئي).