responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 488

2- مسألة لا يجوز[1] في حال الاختيار[2] التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد

و إن كان‌[3] من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطين و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها

3- مسألة يجوز التيمم حال‌[4] الاختيار على الحائط المبني بالطين.

و اللبن و الآجر إذا طلي‌[5] بالطين‌

4- مسألة يجوز التيمم بطين الرأس‌[6] و إن لم يسحق‌

و كذا بحجر[7] الرحى و حجر النار و حجر السن‌[8] و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني‌[9]

5- مسألة يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا

بأن لم يكن علاها الملح‌

6- مسألة إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته‌[10] أولا[11]

ثمَّ المسح بها و في جواز


[1] على الأحوط و ان كان الجواز بالطين المطبوخ كالاجر لا يخلو من وجه كما مر( خ).

لا يخلو الجواز فيما عدا الرماد من قوة( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).

[2] على الأحوط في غير الرماد كما مر( خوئي). قد مر ان الأقوى الجواز نعم لا يجوز بالرماد( شريعتمداري).

[3] لا من الشجر( نجفي).

[4] الأولى التيمم على التراب مهما أمكن( نجفي).

[5] مر الجواز به فلا يعتبر الطلى و ان كان الاحتياط لا ينبغي ان يترك( خ).

[6] كالطين المستعمل في النجف الأشرف دون المستعمل في بعض البلدان ممّا لا يصدق عليه الأرض و أمّا الطين الارمنى فالظاهر صدق الأرض عليه( شاهرودي).

[7] و المرمر بأقسامه و نحوه من الاحجار على الأقوى( نجفي).

[8] بل و حجر المرمر على الأقوى( خ).

[9] فيه و في مثله اشكال( گلپايگاني). قد يقال انه معدن و عليه فيشكل التيمم به( رفيعي)

[10] عدم الوجوب اظهر نعم ينبغي ان يفرك الوحل كنفض التراب و اما الازالة بالغسل فغير جائز( خ). فيه تأمل بل ازالته تماما و ان لم يكن بالغسل لا يخلو عن اشكال( قمّيّ). ان لم يصدق معه المسح باليد( ميلاني). على الأحوط و الأحوط مع الإمكان الصبر الى ان يجف ثمّ يفركه و يمسح بها( گلپايگاني).

[11] وجوبه غير معلوم بل الأحوط عدم إزالة مجموعه و علوق شي‌ء منه على اليد كما ان الأقوى عدم جواز ازالته بالغسل( شريعتمداري) فيه اشكال بل لا يبعد عدم جواز الازالة تماما و لو بغير الغسل( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست