responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 485

المشهور أيضا مطلقا و خص‌[1] بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر[2] المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة و هي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي‌[3] و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء

37- مسألة إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله‌

و أمكن تيممه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه‌[4] و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل‌[5] و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ

فصل في بيان ما يصح التيمم به‌

يجوز التيمم على مطلق‌[6] وجه الأرض‌[7] على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز


[1] و هو الأقوى( نجفي).

[2] بل الأظهر( نجفي).

[3] و قد مرت المناقشة في هذا التعليل( نجفي).

[4] بل الوجوب في غاية البعد( شريعتمداري). الوجوب غير معلوم نعم بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل( رفيعي).

[5] بدون استلزامه الهتك أو التنجيس أو نحوها من المحاذير( نجفي).

[6] الأحوط تقديم التراب ان أمكن( رفيعي). على الأقوى و الأحوط الاقتصار على التراب الخالص( نجفي).

[7] لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست