responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 484

يتمكن من تفريغه‌[1] في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى‌

35- مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء

و كان موجودا في المسجد فإن أمكنه‌[2] أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ص فالظاهر[3] وجوب التيمم‌[4] لأجل‌[5] الدخول في المسجد[6] و أخذ الماء أو الاغتسال فيه‌[7] و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى‌[8]

36- مسألة لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء

إلا في موضعين أحدهما لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لما كان الحكم استحبابيا[9] يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية. الثاني للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على‌


[1] و لا اخراج الماء منه بنحو لا يستلزم التصرف المحرم و قد مر الكلام في صور المسألة في باب الوضوء فليراجع( نجفي).

[2] مع عدم صدق الهتك( نجفي).

[3] بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة و غيرها( خونساري- قمّيّ).

[4] تقدم الكلام فيه في غير المسجدين و اما فيهما فلا يجوز له الدخول و لو لاخذ شي‌ء منهما( شاهرودي). بل الظاهر عدم وجوبه و انما يتيمم لاجل الصلاة( ميلاني).

[5] في جواز المكث في المسجد و دخول المسجدين مع التيمم تأمل( قمّيّ).

[6] تقدم ان الأظهر وجوب التيمم للصلاة حينئذ و لا يسوغ به المكث في المسجد و الدخول في المسجدين( خوئي).

[7] اذا لم يلزم منه محذور و كذا في مثل الفرع( خ).

[8] لان الوجدان الناشى من قبله لا يصلح لرفع موضوعه( گلپايگاني).

[9] لو تمت قاعدة التسامح و قد عرفت مرارا في التعاليق السابقة عدم التمامية( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست