على الطهارة
صح على ما هو الأقوى[1] من أن
الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و لو كان جاهلا[2]
بالضيق[3] و أن
وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى[4]
الغايات الأخر و يبطل[5] إن قصد
الأمر[6] المتوجه
إليه[7] من قبل
تلك الصلاة
30-
مسألة التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح
إلا
الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقدا للماء
حينها بل لو فقد الماء[8] في أثناء
الصلاة[9] الأولى
أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها و إن كان يحتمل[10]
الكفاية[11] في هذه
الصورة
[3] يمكن أن يقال بالصحة في هذه الصورة إذا الامر
الغيرى في باب الطهارة غير مقرب الا باعتبار انه يدعو الى متعلقه و هو امر راجح و
عبادة و قصدها مشتمل على قصد القربة و لا يضر في ذلك عدم تحقّق الامر الغيرى واقعا
بعد فرض القطع به كما لا يخفى بل يمكن أن يقال في صورة العلم بالضيق أيضا بالصحة
اذا فرض على وجه تمشى منه قصد القربة( شريعتمداري).
[9] لا يبعد كفايته لصلاة اخرى بل و لو فقد بعدها بلا
فصل بحيث لم يسع الوقت للتوضى أو الاغتسال به( شاهرودي). أو بعدها بقدر غير متسع
للوضوء( نجفي).
[10] بل لا يبعد( خ- گلپايگاني). احتمالا قويا و ان كان
الأحوط تجديد التيمم ثمّ ان هذا كله لو لم يتمكن من الوضوء في اثناء الصلاة بدون
محذور كما مرّ سابقا( نجفي). بل لا يخلو من قوة( خونساري).