responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481

في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم و الفرق‌[1] بين الصورتين‌[2] أن في الأولى يحتمل سعة الوقت و في الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى و الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم‌[3] خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى‌

28- مسألة إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه‌

بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة انتقل‌[4] أيضا إلى التيمم و هذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة و هي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة[5] بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة[6] إلى الاحتياط بالقضاء هنا

29- مسألة من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء

إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل‌[7] لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة و أما إذا توضأ بقصد غاية[8] أخرى من غاياته أو بقصد الكون‌[9]


[1] لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت و لزوم التيمم( خ). فى تعليل الفرق نظر( نجفي).

[2] الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الصورتين بعد احتمال الضيق في الأولى الملازم لخوف الفوت( شريعتمداري). يشكل الفرق بينهما( خونساري). لعل مبنى كلامه ان الاحتمال لم يبلغ مرتبة يورث الخوف بل مجرد خطرة و بالجملة الاحتمال الغير العقلائى( رفيعي).

[3] بل المجوز في الثانية اهمية احراز الوقت على الطهارة المائية بضميمة ان الاستصحاب في الأولى رافع لموضوع الدوران العقلى و لا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت كما مر( گلپايگاني).

[4] على الأحوط و قد مر الكلام فيه( قمّيّ).

[5] الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضا فان العبرة بعدم الوجدان بالإضافة الى الصلاة لا مطلقا( خوئي).

[6] لا يلزم الاحتياط لكن محله باق لاجل بعض الاحتمالات( خ).

[7] الأقوى صحتهما في جميع صور المسألة لما تقدم من ان صحتهما لا تتقوم بالامر الغيرى بل هو غير دخيل فيها على فرض صحته و تحققه مع أنّه لا أصل له رأسا( خ). فيه نظر( قمّيّ)

[8] أو قصد امره النفسى ان قيل به و ان كان الحق خلافه كما مرّ عليه لا يبعد الصحة سواء كان هناك ضيق أم لا علم ذلك او لم يعلم( نجفي).

[9] قد مر الكلام فيه في مبحث النية( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست