responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 477

الثانية يجوز[1] و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل‌

22- مسألة إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه‌

لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابته بل و كذا إذا خاف على‌[2] طفل من العطش‌[3] فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء[4] المتنجس و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه- فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه‌[5] الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب‌[6] بنفسه لا يجب منعه‌[7].

السادس إذا عارض استعمال الماء[8] في الوضوء أو الغسل واجب‌[9] أهم‌

كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب‌


[1] ان كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدم التأمل فيه و لا تخلو عبارته من نوع تشويش( خ). اعدام الماء بصرفه الى ذلك الحيوان مشكل( شاهرودي).

[2] اعم من أن يكون الطفل متعلقا به أم لا( رفيعي)

[3] قد مر الكلام منا في احكام الماء المتنجس( نجفي).

[4] قد تقدم الاشكال في جوازه( شاهرودي).

[5] بل يجوز عدم اعطائه الماء الطاهر حتّى يضطر بنفسه الى شرب النجس و لا يجب عليه رفع اضطراره( خ).

[6] أي لعذر شرعى( ميلاني).

[7] مع اضطراره إليه( خ). إذا كان جاهلا بنجاسته( شاهرودي). لو لم يكن مصداقا لمرتكب المنكر كما لو كان جاهلا بالموضوع أو الحكم و ان كان الأولى المنع( نجفي).

[8] وجوب استعمال الماء في رفع الخبث إذا دار الامر بينه و بين الوضوء أو الغسل مبنى على الاحتياط كما تقدم( خوئي).

[9] لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعى من ترك واجب أو فعل محرم أو ترك شرط أو ايجاد مانع موجبا للانتقال الى التيمم لا لما ذكره بل لافادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه( خ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست