أو على نفس
محترمة و إن لم تكن مرتبطة به[1] و أما
الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ
التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و
الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر[2]
جوازه[3] ففي بعض
صور خوف العطش يجب حفظه الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب
حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس
المحترمة التي لا يجب[4] حفظها و
إن كان لا يجوز[5] قتلها
أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي
يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في
[1] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من قوة هذا في غير
الإنسان و بعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعد للذبح و أمّا فيهما
فينتقل الى التيمم( خ). و الفرق بين المرتبطة و غيرها ان في الأولى يكفى خوف
المشقة حتّى بالنسبة الى دوابه و في الثانية لا يكفى الا خوف الهلاك من غير فرق
بين واجب الحفظ و جائزه نعم حفظ الماء في الأول واجب و في الثاني جائز( گلپايگاني
ما لا يرتبط به لا يجوز حفظ الماء بخوف عطشه نعم لو كان في معرض الهلاك فعلا لعروض
العطش يجوز صرف الماء فيه و حفظه من الهلاك( شريعتمداري).
[3] فيه تأمل( خ). فيه منع( رفيعي). جوازه في الامثلة
الثلاثة و نحوها مشكل بل في غير الموذى من الحيوانات الغير المحترمة لا يخلو عن
اشكال( شاهرودي). جواز التيمم فيما مثل به اشكال نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال
الغير و ان لم يجب عليه( گلپايگاني) مشكل نعم لا يبعد جواز صرف الماء على
الحيوانات المزبورة و الانتقال الى التيمم و اما حفظ الماء لاحتمال عطش الحيوانات
و تلفها فيما بعد و التيمم فعلا فلا وجه له اللّهمّ الا إذا كانت من توابع المسافر
كالكلب الحارس أو الصائد إذا كانا معه( شريعتمداري).
[4] اذا كان متضررا بتلفها( شريعتمداري). و تكون من
المرتبطات به بحيث يكون في تلفها حرج أو ضرر جائز التحمل( نجفي).