responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 473

لتشقق الجلد و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال‌[1] الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا و لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم‌

18- مسألة إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل‌

فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل‌[2] و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة[3] و إن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة[4] و لكن الأحوط[5] ترك الاستعمال‌[6] و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا

19- مسألة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته‌[7]

نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[8] في الصورتين‌[9]


[1] الناشى من منشأ يعتنى به العقلاء( خ).

[2] على الأحوط الا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب( خ). ان كان الضرر ممّا يحرم القاء النفس فيه و الا حكمه حكم الحرج( قمّيّ). فيه اشكال و لا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر( خوئي).

[3] فيها اشكال( شاهرودي).

[4] محل اشكال لا يترك الاحتياط الآتي بل كونه عزيمة و البطلان لا يخلو من وجه قوى( خ).

[5] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بضم التيمم( شاهرودي). بل الأقوى( رفيعي) ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك الاحتياط( نجفي).

[6] لا يترك( خونساري).

[7] فيه اشكال و الاحتياط بالاعادة لا يترك( خوئي). فيه نظر و الأوجه بطلانهما( ميلاني).

اذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة( قمّيّ).

[8] لا يترك( خونساري).

[9] لا يترك في الثانية( گلپايگاني). لا يترك في الصورة الأولى( شاهرودي). سيما في الأولى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست