لتشقق الجلد
و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال[1]
الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا و
لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به
العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم
18-
مسألة إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
فإن
كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان
في استعمال الماء في أحدهما بطل[2] و أما
إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو
الشين مثلا فلا يبعد الصحة[3] و إن كان
يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة[4]
و لكن الأحوط[5] ترك
الاستعمال[6] و عدم
الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا
19-
مسألة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته[7]
نعم
لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد
عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[8]
في الصورتين[9]
[2] على الأحوط الا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب( خ).
ان كان الضرر ممّا يحرم القاء النفس فيه و الا حكمه حكم الحرج( قمّيّ). فيه اشكال
و لا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر( خوئي).