لعجز
من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل
و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب[5]
و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره
16-
مسألة إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
أو
الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف
العوض ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس
الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء[6]
لم يجب ذلك
17-
مسألة لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
كما
أنه لو وهبه غيره بلا منة[7] و لا ذلة
وجب القبول[8]
الثالث
الخوف من استعماله على نفسه
أو
عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة
علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة- بل لو خاف من الشين[9]
الذي يكون تحمله شاقا[10] تيمم و
المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة