responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 472

ماله‌[1] من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل‌

15- مسألة إذا كانت الأرض في بعض الجوانب‌[2] حزنة و في بعضها سهلة

يلحق‌[3] كلا حكمه‌[4] من الغلوة و الغلوتين.

الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود

لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب‌[5] و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره‌

16- مسألة إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو

أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء[6] لم يجب ذلك‌

17- مسألة لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب‌

كما أنه لو وهبه غيره بلا منة[7] و لا ذلة وجب القبول‌[8]

الثالث الخوف من استعماله على نفسه‌

أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة- بل لو خاف من الشين‌[9] الذي يكون تحمله شاقا[10] تيمم و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة


[1] المعتد به( خ).

[2] و كذا لو كانت الجهة الواحدة مختلفة بحسب الحزونة و السهولة و ان كان الأحوط رعاية الغلوتين في الفرض( نجفي).

[3] و لو كان في كل جانب بعضه سهل و بعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين( خ).

[4] و الأحوط الطلب بمقدار غلوتين( خونساري).

[5] مع عدم فساده به( خ).

[6] أو ما هو بمنزلة الوفاء( ميلاني).

[7] لا يسوغ تحملها عادة و كذا الكلام في الذلة( نجفي).

[8] يكون تحملها حرجا على مثله( رفيعي).

[9] و التشويه الذي لا يتحمل عادة سواء وقع المتوضى في معرض الغيبة أم لا فما عن بعض من التخصيص بالأول لا وجه له( نجفي).

[10] اذا كانت بحيث لا تتحمل عادة( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست