responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46

بالاثنين و بقاء[1] الآخرين.

9- مسألة الكرية تثبت بالعلم و البينة

و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه‌[2] و إن كان لا يخلو[3] عن إشكال‌[4] كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا[5].

10- مسألة يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة

و يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال‌[6] أيضا و يجوز بيعه‌[7] مع الإعلام‌[8].

فصل [في بيان حكم الماء المستعمل في الوضوء و ماء الاستنجاء]

الماء المستعمل‌[9] في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة و أما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث و الأقوى‌[10] جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و إن كان الأحوط[11] مع‌


[1] ان كان مراده( ره) أن بينة الطهارة مثلا كانت أربعة لكن قامت اثنان منهم على الطهارة و قامت بينة على النجاسة فتساقطتا ثمّ قامت اثنان الطهارة من الأربعة على الطهارة فلا يبعد اعتبار بينة الطهارة لا لملاحظة الاكثرية( رفيعي).

[2] ضعيف( خ). فى ثبوت الكرية بقول صاحب اليد اشكال( رفيعي).

[3] الا إذا كان أفاد الاطمينان كما مر( رفيعي).

[4] اذا لم يحصل من قوله اطمينان( شاهرودي).

[5] قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة( خونساري). و لا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة( خوئي). تقدم التفصيل فيه في الفرع السابق( شاهرودي). و الأقوى ثبوتها بل باخبار ثقة( قمّيّ).

[6] فيه اشكال( خونساري). فيه تأمل و الأحوط الترك( شاهرودي). الأحوط تركه( رفيعي). الأحوط ترك سقيهم ثمّ الأقوى تسرية الحكم من الماء الى كل متنجس( نجفي). فيه إشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). إذا لم يكن فيه عين النجاسة( ميلاني).

[7] الأقوى عدم وجوب الاعلام و ان كان الأحوط ذلك سيما فيما كان تركه موجبا لوقوع المشترى في العسر أو الضرر( نجفي).

[8] اعتبار الاعلام فيما لم يكن علم بعدم استعمال المشترى له فيما يشترط فيه الطهارة و أمّا إذا علم بأنه لا يستعمل فيه فوجوب الاعلام مشكل( رفيعي).

[9] سواء كان المتوضى مكلفا بالغسل كماس الميت و المستحاضة أم لا( نجفي).

[10] الأحوط الترك مطلقا( خونساري).

[11] لا يترك الاحتياط مع الانحصار بالجمع بين التيمم و التطهر به( شاهرودي). لا يترك-- الاحتياط و الأحوط في صورة الانحصار الجمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست