[1] فيما إذا كانتا قطعيتين فيه فالمرجع أخبار ذى اليد
في مورده و في غير مورده الى غيره بخلاف ما لو كان مستند البينة المخالفة لقول ذى
اليد هو الأصل من غير فرق في ذلك في البينة على الطهارة و البنية على النجاسة فكل
بينة مخالفة لقول ذى اليد طهارة أو نجاسة تقدم عليه لو لم تكن مستنده الى الأصل
حتّى الاستصحاب لان المعيار هو مستندها لانفسها و من الواضح تقدم الامارة على الأصل
بقسميه( شاهرودي). فيه تفصيل( قمّيّ).
[2] لا فرق في ذلك بين البيّنتين، أيّ منهما كانت
مستندة الى الأصل تقدّم الأقوى عليها سواء كانت بيّنة الطهارة أم بيّنة النجاسة(
شريعتمداري).
[3] اذا كانت مستندة الى العلم و الا ففيه تفصيل و
أشكال( خ). الأقوى انه لو كان شهادة الأربعة على التناوب الثنائى كان الامر كما
افاده( قده) و أمّا في غير تلك الصورة كما لو شهدت الأربعة معا على شيء و اثنان
على خلافها فلا مساق لما أورده( نجفي).
[4] مشكل جدا( خونساري). بل هو بعيد جدا( خوئي). محل
تأمل فلا يترك الاحتياط فيه لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد( شاهرودي).
فيه إشكال( گلپايگاني).
بل يبعد( قمّيّ).
[5] بل يتساقط الجميع على الأقوى( خ). التعليل ضعيف و
الترجيح بكثرة العدد لم يثبت في مثل المسألة( شريعتمداري). الأقوى ثبوتها( نجفي).
هذا بعيد و لو قيل بسقوط الاثنين بالكلية و ترجيح الأربعة كان له وجه و ان لم يحكم
به( ميلاني).