responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45

الطهارة مستندة إلى العلم‌[1] و إن كانت مستندة إلى الأصل‌[2] تقدم بينة[3] النجاسة

8- مسألة إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر

يمكن بل لا يبعد[4] تساقط الاثنين‌[5]


[1] فيما إذا كانتا قطعيتين فيه فالمرجع أخبار ذى اليد في مورده و في غير مورده الى غيره بخلاف ما لو كان مستند البينة المخالفة لقول ذى اليد هو الأصل من غير فرق في ذلك في البينة على الطهارة و البنية على النجاسة فكل بينة مخالفة لقول ذى اليد طهارة أو نجاسة تقدم عليه لو لم تكن مستنده الى الأصل حتّى الاستصحاب لان المعيار هو مستندها لانفسها و من الواضح تقدم الامارة على الأصل بقسميه( شاهرودي). فيه تفصيل( قمّيّ).

[2] لا فرق في ذلك بين البيّنتين، أيّ منهما كانت مستندة الى الأصل تقدّم الأقوى عليها سواء كانت بيّنة الطهارة أم بيّنة النجاسة( شريعتمداري).

[3] اذا كانت مستندة الى العلم و الا ففيه تفصيل و أشكال( خ). الأقوى انه لو كان شهادة الأربعة على التناوب الثنائى كان الامر كما افاده( قده) و أمّا في غير تلك الصورة كما لو شهدت الأربعة معا على شي‌ء و اثنان على خلافها فلا مساق لما أورده( نجفي).

[4] مشكل جدا( خونساري). بل هو بعيد جدا( خوئي). محل تأمل فلا يترك الاحتياط فيه لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد( شاهرودي). فيه إشكال( گلپايگاني).

بل يبعد( قمّيّ).

[5] بل يتساقط الجميع على الأقوى( خ). التعليل ضعيف و الترجيح بكثرة العدد لم يثبت في مثل المسألة( شريعتمداري). الأقوى ثبوتها( نجفي). هذا بعيد و لو قيل بسقوط الاثنين بالكلية و ترجيح الأربعة كان له وجه و ان لم يحكم به( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست