من
طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى آخر[1]
يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط[2]
فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و
القضاء كما أن الأولى[3] مع تركه
إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة و آخر وقت قضائه
غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به
لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم[4]
كونه منه ع
بل
ليلة الجمعة[6] إذا خاف
إعواز الماء[7] يومها
أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم
جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ
تمكن منه يوم الجمعة يستحب[8] إعادته[9]
و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا
يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول
[1] الأحوط ان يأتي به رجاء و لا ينوى القضاء( نجفي).
[6] الأحوط الإتيان فيها رجاء( خ). مشكل( گلپايگاني).
فيه اشكال و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). و الأحوط الإتيان به فيها رجاء(
شريعتمداري). لكن لا بقصد الورود( ميلاني) في غير صورة العلم بفقدان الماء او قلته
و في غير يوم الخميس اشكال و لا بأس به رجاء( قمّيّ).
[7] في كفاية الخوف بدون احراز الاعواز اشكال و لا بأس
بالاتيان به رجاء( خوئي).
[8] قبل الزوال لا بعده و ان تركه يستحب القضاء بعده و
يوم السبت( خ).
[9] قبل الزوال( شريعتمداري). قبل الزوال اما بعده
فيأتي به رجاء( گلپايگاني). لكن لا بقصد الورود( ميلاني). فيه شائبة اشكال لا بأس
باتيانه رجاء و إذا تركه لا بأس بقضائه رجاء( قمّيّ). قبل الظهر و ان اتى به بعد
الزوال فليأت به رجاء( نجفي).