ففي
الخبر: كان فيما ناجى الله به موسى ع ربه قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله
من ذنوبه كما ولدته أمه
20-
مسألة يستحب للإنسان إعداد الكفن
و
جعله في بيته و تكرار النظر إليه
ففي
الحديث قال رسول الله ص: إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه
و
في خبر آخر: لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه
فصل
في الأغسال المندوبة
و
هي كثيرة و عد بعضهم سبعا و أربعين و بعضهم أنهاها إلى خمسين و بعضهم إلى أزيد من
ستين و بعضهم إلى سبع و ثمانين و بعضهم إلى مائة و هي أقسام زمانية و مكانية و
فعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله و المكانية أيضا في الحقيقة
فعلية لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه
أما
الزمانية
فأغسال
أحدها
غسل الجمعة و رجحانه من الضروريات
و
كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع
و
الأخبار في الحث عليه كثيرة و في بعضها:
أنه
يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة
و
في آخر: غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة
و
في جملة منها التعبير بالوجوب
ففي
الخبر: أنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد
و
في آخر عن غسل يوم الجمعة
فقال
ع: واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد
و
في ثالث: الغسل واجب يوم الجمعة
و
في رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال ع إن الله أتم صلاة الفريضة
بصلاة النافلة إلى إن قال و أتم وضوء النافلة[1]
بغسل يوم الجمعة
و
في خامس: لا يتركه إلا فاسق
و
في سادس عمن نسيه حتى صلى قال ع: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن
مضى الوقت فقد جازت صلاته
إلى
غير ذلك و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما
نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها
قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط
[1] ما وجدته من النسخ اتم وضوء الفريضة و في بعض النسخ
اتم الوضوء و لعله- قده- وجده نسخة غير ما عثرت عليها( گلپايگاني). كما في نسخة و
في أخرى وضوء الفريضة و في رواية و اتم الوضوء( ميلاني).