responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 450

أو عصيانا فإن إخراجه‌[1] لا يكون‌[2] من النبش‌[3] و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها

7- مسألة يستثنى من حرمة النبش موارد

الأول إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه‌[4] مع عدم‌[5] رضا المالك ببقائه و كذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز[6] نبشه‌[7] لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز[8] عدم العمل‌[9] بوصيته من الأول. الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول‌[10] أو حريرا فيجوز نبشه‌[11] لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه‌[12] و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي‌


[1] لو لم يكن دفنا و الا فالاقوى عدم الجواز و لو لم يصدق النبش من غير فرق بين هذه الصورة و سابقتها و لاحقتها( شاهرودي).

[2] بل ابقائه كذلك محرم و يجب اخراجه للدفن( نجفي).

[3] بل يجب لان يدفن بالنحو المشروع( ميلاني).

[4] على الأحوط فيه و فيما بعده( خونساري) ليس الوجوب على اطلاقه( ميلاني- قمّيّ).

[5] و لا يجب عليه الصبر و اخذ القيمة كما عليه بعض أصحابنا( نجفي).

[6] فيما كانت وصيته زائدة على الثلث و سائغة نافذة( نجفي).

[7] الا إذا كان زائدا على الثلث و لم يجز الورثة( شريعتمداري). الا إذا لم تكن الوصية شرعا نافذة( ميلاني).

[8] بمقدار الثّلث( گلپايگاني). إذا لم يكن زائدا على الثلث و كذا في عدم جواز النبش( خ).

[9] اذا لم يكن زائدا على الثلث( خونساري). إذا لم يكن زائدا على الثلث مع عدم قبول الورثة و ما لم يكن تضييعا للمال الكثير بلا غرض عقلائى( قمّيّ).

[10] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري). جواز النبش في هذه الصورة لا يخلو عن تأمل( نجفي).

[11] بل يجب( گلپايگاني) بشرط عدم التلاشى و الهتك( نجفي). هذا كله قبل فساد البدن و تلاشيه لا بعده( خ).

[12] بل لا يجوز و ان لم يوجب على القول بحرمة النبش بنفسه و ان رجحنا خلافه( شاهرودي)-.- يشكل رفع اليد عن ادلّة لزوم التغسيل و الدفن و عدم كون التكفين على الوجه الغير الشرعى بمجرد صدق الهتك( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست