6-
مسألة يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا
إلا
مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفي[2]
الظن به و إن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال[3]
و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه[4]
نعم لا يجوز[5] نبش قبور
الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة ع- و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة
سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت
فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و
الأولى الإناطة[6] بالعرف و
هتك الحرمة[7] و كذا لا
يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب[8]
و فتح بابه[9] لوضع ميت
آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني
عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه
[2] الا إذا كان اطمينانيا حاصلا من طول مدة الدفن أو
رطوبة الأرض او رقة عظام الميت و دقتها التي تسرع البلى إليها و نحوها من مناشئ
الطمأنينة و السكون و لا يكفى مضى ثلاثين سنة كما يرى في بعض الكلمات( نجفي).
[3] الأقوى عدم الجواز( نجفي). اقواه عدم الجواز(
شاهرودي) و الظاهر عدم الجواز بل في صورة كونه مجرد صورة أيضا لا يترك الاحتياط(
شريعتمداري).
[4] الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الاشكال(
خونساري).
[5] على الأحوط في غير المتخذ مزارا و مستجارا( خ-
قمّيّ)
[7] هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش و النبش حرام هتك
به الحرمة أو لا و الهتك حرام حصل بالنبش او بغيره( خ).
[8] مع صدق الدفن و ظهور الجسد مشكل( گلپايگاني- قمّيّ)
[9] و لكن في جواز وضع الميت في السرداب الكذائى بقصد
الدفن اشكال كما ان فتح بابه لوضع ميت آخر او لغير ذلك أيضا محل اشكال خصوصا إذا
ظهر جسد الميت بل لا إشكال في عدم الجواز في هذه الصورة( شريعتمداري).