و إن كان
الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في
البحر كذلك و الأحوط[1] مع
الإمكان[2] اختيار
الوجه الأول[3] و كذا
إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله
3-
مسألة إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
بنكاح
أو شبهه أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في
بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا
يخلو عن قوة[4]
4-
مسألة لا يعتبر في الدفن قصد القربة
بل
يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة
5-
مسألة إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
وجب
إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد
إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون[5]
من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء
6-
مسألة مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي
يوضع فيها تخرج من أصل التركة[6]
و
كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها