responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 437

و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك و الأحوط[1] مع الإمكان‌[2] اختيار الوجه الأول‌[3] و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله‌

3- مسألة إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم‌

بنكاح أو شبهه أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة[4]

4- مسألة لا يعتبر في الدفن قصد القربة

بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة

5- مسألة إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه‌

وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون‌[5] من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء

6- مسألة مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة[6]

و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها

7- مسألة يشترط في الدفن أيضا إذن الولي‌

كالصلاة و غيرها

8- مسألة إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن‌[7]

و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين‌

9- مسألة الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين‌

إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه‌

10- مسألة لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار

كما لا يجوز العكس أيضا[8] نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز


[1] لا يترك( نجفي).

[2] لا يترك( قمّيّ).

[3] لا يترك( شريعتمداري). هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).

[4] القوّة ممنوعة( خ).

[5] لو لم يجعل في الخابية و نحوها و الا فلا ملزم لهذا الاختيار( نجفي).

[6] مع الاستيذان من الورثة على الأحوط( ميلاني).

[7] مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن( خ).

[8] على الأحوط فيه و فيما قبله( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست