و يقوم
المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج- و يراعي في الدعاء لهم
بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في
الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة
فصل
في الدفن
يجب
كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء
ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين
مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما[1]
و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود
السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط[2]
كون الحفيرة[3] على
الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه
1-
مسألة يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
بحيث
يكون رأسه إلى المغرب[4] و رجله
إلى المشرق[5] و كذا في
الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء[6]
يمكن[7] فيه ذلك[8]
2-
مسألة إذا مات ميت في السفينة
فإن
أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع
مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكى رأسها و يلقى في
البحر مستقبل القبلة على الأحوط[9]
[3] لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو من وجه( ميلاني).
[4] الضابط الكلى لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث
يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة و رجله على يساره حتّى يعم الحكم جميع
الاماكن( خونساري). اى يمين مستقبل القبلة( خ).
[5] يعني بالمغرب و المشرق جانبى القبلة في أي جهة
كانت( ميلاني).