responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 436

و يقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج- و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة

فصل في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما[1] و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط[2] كون الحفيرة[3] على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه‌

1- مسألة يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن‌

بحيث يكون رأسه إلى المغرب‌[4] و رجله إلى المشرق‌[5] و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء[6] يمكن‌[7] فيه ذلك‌[8]

2- مسألة إذا مات ميت في السفينة

فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكى رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط[9]


[1] بل يجب( شريعتمداري).

[2] لا يترك( نجفي).

[3] لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو من وجه( ميلاني).

[4] الضابط الكلى لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة و رجله على يساره حتّى يعم الحكم جميع الاماكن( خونساري). اى يمين مستقبل القبلة( خ).

[5] يعني بالمغرب و المشرق جانبى القبلة في أي جهة كانت( ميلاني).

[6] على الأحوط( خ- نجفي).

[7] على الأحوط( قمّيّ).

[8] على الأحوط( شريعتمداري).

[9] لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده مهما أمكن( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست