الصلاة
للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة
صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني و
بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي ص للميت الثاني
و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتم
بقية صلاته و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا
مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف
على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما
معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط
عدم القطع
و
هي أمور[2] الأول أن
يكون المصلي على طهارة[3] من
الوضوء أو الغسل أو التيمم و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت
الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا[4]. الثاني
أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق
الأنثى و يتخير في الخنثى و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في
قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما. الثالث أن يكون المصلي
حافيا بل يكره[5] الصلاة
بالحذاء دون مثل الخف و الجورب. الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند
الجميع على الأقوى. الخامس أن يقف قريبا[6]
من الجنازة
[1] لا يخفى انها أكثر ممّا أورده و ان كان المستند في
بعضها ضعيفا( نجفي). لما كان بعضها غير ثابت لا بأس باتيانها رجاء( خ).
[2] في استحباب بعض المذكورات تأمل فالاتيان بها رجاء
احوط( قمّيّ).