و
إن كان في وقت فضيلة[1] الفريضة[2]
و لكن لا يبعد[3] ترجيح
تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه- كما أن الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة
و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من
الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت و إذا خيف
عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن[4]
و إذا خيف عليه من تأخير[5] الدفن مع
ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن[6] و تقضي
الفريضة[7] و إن
أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا
21-
مسألة لا يجوز على الأحوط[8] إتيان
صلاة الميت في أثناء الفريضة
و
إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية
في حال القنوت مثلا
22-
مسألة إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا
و
يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في
الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية- هذا إذا لم يخف
عليهما أو على أحدهما من الفساد و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده
23-
مسألة إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه
الأول[9]
أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و
استينافها بنحو التشريك.
الثالث
التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية
[1] استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها و على
القضاء لا يخلو من اشكال( خوئي).
[2] بل الأولى تقديم الفريضة في هذه الصورة( قمّيّ).