المتصل
بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله[1]
و لو من قبل نفسه[2] فضلا عن
نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر[3]
خروج ماء من المادة في ذلك.
2-
مسألة الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال[4]
بكر
طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج[5]
على الأقوى و كذا بنزول المطر.
3-
مسألة لا فرق بين أنحاء الاتصال[6] في حصول
التطهير
فيطهر
بمجرده[7] و إن كان
الكر المطهر مثلا أعلى[8] و النجس
أسفل و على هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل[9]
ثمَّ انقطع كفى[10] نعم إذا
كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا
الاتصال[11].
[3] مر الاعتبار( خ) بل يعتبر خروج الماء من المادة و
امتزاجه بما في البئر على الأحوط( قمّيّ).
الأحوط الخروج و على فرض اعتبار
الخروج لا يعتبر الامتزاج كما ذهب إليه بعض( نجفي).
[4] بل بالامتزاج على الأحوط و كذا في المسائل الأخر(
ميلاني).
[5] قد مرّ انّ الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه(
گلپايگاني). بل بشرط الامتزاج على الأحوط لو لم يكن أقوى( شريعتمداري). بل على
حصول الامتزاج فيه و في ماء المطر على الأحوط( قمّيّ). مر لزومه( خ). الأحوط
اعتبار الامتزاج( خونساري).
[7] من دون الاحتياج الى الامتزاج و غيره نعم الأقوى
توقف التطهير على القاء العاصم دفعة لو لم يكن أزيد من الكر و اما لو كان زائدا
فلا افتقار الى الالقاء الدفعى بل يكفى النزوح تدريجا( نجفي).
[8] بشرط عدم نقصانه عن الكر بمقدار النازل الى الاسفل
كما مر( شاهرودي).
[9] و امتزج( خ). مع الامتزاج( خونساري). و امتزج على
الأحوط( قمّيّ).
[10] اذا كان مقدار الماء الأول و ما ضم إليه من الخارج
كرا على الأحوط( رفيعي). الأحوط اعتبار الكون الممتزج و النازح قبل الانقطاع بقدر
الكر( نجفي).
[11] و عدم صدق الوحدة عرفا مع جريان العالى و عدم
الوقفة( شاهرودي).