responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 43

المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله‌[1] و لو من قبل نفسه‌[2] فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر[3] خروج ماء من المادة في ذلك.

2- مسألة الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال‌[4]

بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج‌[5] على الأقوى و كذا بنزول المطر.

3- مسألة لا فرق بين أنحاء الاتصال‌[6] في حصول التطهير

فيطهر بمجرده‌[7] و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى‌[8] و النجس أسفل و على هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل‌[9] ثمَّ انقطع كفى‌[10] نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال‌[11].


[1] فيه اشكال( خونساري).

[2] تقدم الاحتياط فيه( ميلاني).

[3] مر الاعتبار( خ) بل يعتبر خروج الماء من المادة و امتزاجه بما في البئر على الأحوط( قمّيّ).

الأحوط الخروج و على فرض اعتبار الخروج لا يعتبر الامتزاج كما ذهب إليه بعض( نجفي).

[4] بل بالامتزاج على الأحوط و كذا في المسائل الأخر( ميلاني).

[5] قد مرّ انّ الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه( گلپايگاني). بل بشرط الامتزاج على الأحوط لو لم يكن أقوى( شريعتمداري). بل على حصول الامتزاج فيه و في ماء المطر على الأحوط( قمّيّ). مر لزومه( خ). الأحوط اعتبار الامتزاج( خونساري).

[6] بعض انحائه محل اشكال( خ).

[7] من دون الاحتياج الى الامتزاج و غيره نعم الأقوى توقف التطهير على القاء العاصم دفعة لو لم يكن أزيد من الكر و اما لو كان زائدا فلا افتقار الى الالقاء الدفعى بل يكفى النزوح تدريجا( نجفي).

[8] بشرط عدم نقصانه عن الكر بمقدار النازل الى الاسفل كما مر( شاهرودي).

[9] و امتزج( خ). مع الامتزاج( خونساري). و امتزج على الأحوط( قمّيّ).

[10] اذا كان مقدار الماء الأول و ما ضم إليه من الخارج كرا على الأحوط( رفيعي). الأحوط اعتبار الكون الممتزج و النازح قبل الانقطاع بقدر الكر( نجفي).

[11] و عدم صدق الوحدة عرفا مع جريان العالى و عدم الوقفة( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست