responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42

بالاتصال‌[1] بالخزانة[2] بشرط كونها كرا و إن كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزملة و يجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا[3] فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع‌[4] بمثل المزملة[5] يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور[6]

فصل [في بيان ماء البئر و أحكامه‌]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل و إذا تغير ثمَّ زال تغيره من قبل نفسه‌[7] طهر[8] لأن له مادة[9] و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب‌[10] و أما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر[11] و لا نبع لها

1- مسألة [في حكم ماء البئر المتصل بالمادة]

ماء البئر


[1] و الامتزاج( خ). الأحوط اعتبار المزج فيه و فيما بعده( قمّيّ). الأحوط رعاية الامتزاج فيه و فيما بعده( ميلاني). مع مراعاة الامتزاج على الأحوط و كذا في غير الحمّام كما مرّ( گلپايگاني) بشرط الامتزاج على الأحوط( خونساري).

[2] بشرط الامتزاج( شريعتمداري).

[3] محل اشكال بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة( خ).

[4] لكن بشرط كون المنبع أزيد من الكر و لو بمقدار العمود المتصل بالحوض الصغير( شاهرودي).

[5] مع مراعاة الشرط المذكور في ماء الحمام( شريعتمداري).

[6] مع بقاء المنبع على الكرية و عدم نقصانه في هذا الحال عن مقدار الكر( شاهرودي).

[7] بشرط امتزاجه مع ما يخرج من المادّة( شريعتمداري).

[8] بعد الامتزاج بما يخرج من المادة( خ). رعاية امتزاجه بما يخرج من المادة أحوط( ميلاني).

[9] مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط( قمّيّ).

[10] لا يخفى أن تكثير المنزوحات و تفصيلها في أنواع النجاسات بحسب الذكر في كل واحد منها لا يخلو عن شائبة الوجوب فلا يترك الاحتياط( رفيعي). الحكم بالاستحباب مشكل فضلا عن الوجوب كما ذهب إليه مشهور القدماء( نجفي).

[11] و كالآبار الرضوية المعمولة ببلدة قم فان مثل هذه الآبار في حكم الراكد( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست