ع أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ص
1- مسألة الأولى أن تكونا من النخل
و إن لم يتيسر فمن السدر و إلا فمن الخلاف أو الرمان[1] و إلا فكل عود رطب
2- مسألة [في عدم كفاية الجريدة اليابسة]
الجريدة[2] اليابسة لا تكفي
3- مسألة الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع
و إن كان يجزي الأقل[3] و الأكثر و في الغلظ كلما كان أغلظ[4] أحسن من حيث بطء يبسه
4- مسألة الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت
و في بعض الأخبار[5]: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ
و في بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن
و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره
5- مسألة لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
جعلت فوق[6] قبره
6- مسألة لو لم تكن إلا واحدة
جعلت في جانبه الأيمن
7- مسألة الأولى أن يكتب[7] عليهما اسم الميت و اسم أبيه
و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد
[1] الأولى تأخيره عن الخلاف( خ).
[2] جرت سيرة المتشرعة من غير نكير يرى على ترطيب اليابسة لو لم توجد الرطبة( نجفي).
[3] الأولى أن تكون في جانب القلة الى شبر و في الكثرة الى ذراع( خ).
[4] مع بقاء صدق الاسم( نجفي).
[5] الأولى رعاية الكيفية الأولى( نجفي).
[6] بأن تشق الجريدة نصفين و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه( خ).
[7] بل و على الازار و القميص ايضا( نجفي).