responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 414

الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط[1] أن يكون المسح باليد بل بالراحة[2] و لا يبعد[3] استحباب مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه‌[4] بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا[5] جديدا فلا يجزي‌[6] العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا

1- مسألة لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير

و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف‌[7] كما مر[8] و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة

2- مسألة لا يعتبر في التحنيط قصد القربة

فيجوز أن يباشره الصبي‌[9] المميز[10] أيضا

3- مسألة يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى‌

و الأفضل أن يكون‌


[1] لا باس بتركه( خ). لكن لا يجب مراعاته( گلپايگاني).

[2] أي الكف( نجفي).

[3] يأتي به رجاء و المراد من الكف ظاهرها ظاهرا فان باطنها من المساجد و مسحه واجب( خ). فيه تأمل( نجفي).

[4] الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين فان الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم( خوئي). اى ظاهرهما( نجفي). يعنى ظاهرهما( قمّيّ).

[5] اشتراط الاباحة بمعنى انه لو عصى و مسحه يقع باطلا غير معلوم( خ).

[6] على الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني). قد مر ان المعتبر فيه و في السدر عدم انسلاب الاثر( نجفي).

[7] بل قبل اتمام السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).

[8] مر حكم ذلك( خوئي).

[9] فيه اشكال اذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقق في محله( خوئي).

[10] و غيره( خ). فيه اشكال( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست