الجبهة و
اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو
الأحوط و الأحوط[1] أن يكون
المسح باليد بل بالراحة[2] و لا
يبعد[3] استحباب
مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه[4]
بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز
قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في
الكافور أن يكون طاهرا مباحا[5] جديدا
فلا يجزي[6] العتيق
الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا
1-
مسألة لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
و
الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه
بالطواف[7] كما مر[8]
و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال
الحياة