responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 413

أو يجعل في المداد شي‌ء منها أو بتربة سائر الأئمة و يجوز أن يكتب بالطين و الماء بل بالإصبع من غير مداد. الثاني عشر أن يهيئ كفنه قبل موته و كذا السدر[1] و الكافور

ففي الحديث: من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت له حسنة.

الثالث عشر أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة أخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن‌

فصل في مكروهات الكفن‌[2]

و هي أمور أحدها قطعه بالحديد. الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا و لو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه. الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه و لو بغير البخور نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مر. الخامس كونه أسود.

السادس أن يكتب‌[3] عليه بالسواد. السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا. الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. التاسع المماكسة في شرائه. العاشر جعل عمامته بلا حنك. الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف. الثاني عشر كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء و لا بأس به‌

فصل في الحنوط

و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه‌[4] على المساجد[5] السبعة و هي‌


[1] و ان طالت المدة لكن بشرط بقاء صدق اسميهما( نجفي).

[2] لا يخفى انها أكثر ممّا ذكره و ان بعضها ضعاف مستندا و النواهى في بعضها ارشادية( نجفي).

[3] و الأولى الكتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرفة( نجفي).

[4] بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة( گلپايگاني).

[5] أي بحيث يبقى عليها منه شي‌ء( ميلاني). و المسامع على الأحوط و الأحوط ان يبقى منه شي‌ء على الموصع الممسوحة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست