responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 397

مماثلا بل قيل إنه أفضل‌[1] و لكن الظاهر كما قيل‌[2] إن الأفضل‌[3] التجرد في غير العورة مع المماثلة

2- مسألة يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض‌

بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلامة رجحانه‌[4]

3- مسألة لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده‌

و إن كان أحوط[5]

4- مسألة النظر إلى عورة الميت حرام‌

لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله‌

5- مسألة إذا دفن الميت بلا غسل جاز

بل وجب‌[6] نبشه‌[7] لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره‌

6- مسألة لا يجوز[8] أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌

بل لو كان داعيه على التغسيل‌


[1] و هو غير بعيد( خ). بل احوط نعم لو أتى بجميع الشرائط و مع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل( گلپايگاني). و هو الاطهر( ميلاني).

[2] فيه اشكال بل منع( خوئي). بل الظاهر الأول( قمّيّ).

[3] الحكم بالأفضليّة لا يخلو عن تأمل( نجفي).

[4] الحكم بالرجحان قوى( نجفي).

[5] الأول رعايته( نجفي).

[6] ما لم يستلزم هتكه( قمّيّ).

[7] ان لم يستلزم محذورا آخر من هتك الميت او ايذاء الناس برائحته( شريعتمداري). ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق اجزائه او ارتفاع رائحته او تناثر لحمه و الّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظما فيجرى عليه حكمه( گلپايگاني). إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميت بواسطة فساد جثته او الحرج على الاحياء بواسطة رائحته او تجهيزه هذا في غير غصبية الكفن و اما فيها ففى مثل الفرض اشكال و الأحوط للمغصوب منه اخذ قيمة الكفن نعم لو كان الميت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه ايضا( خ). إذا علم بعدم تلاشى الجسد و نحوه( رفيعي). بشرط عدم استلزامه محذورا من الهتك و الحرج و نحوهما( نجفي).

[8] على الأحوط( خ- قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست