بل
وجب[6] نبشه[7]
لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان
بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين
بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره
[1] و هو غير بعيد( خ). بل احوط نعم لو أتى بجميع
الشرائط و مع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل(
گلپايگاني). و هو الاطهر( ميلاني).
[2] فيه اشكال بل منع( خوئي). بل الظاهر الأول( قمّيّ).
[7] ان لم يستلزم محذورا آخر من هتك الميت او ايذاء
الناس برائحته( شريعتمداري). ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق اجزائه او
ارتفاع رائحته او تناثر لحمه و الّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظما فيجرى
عليه حكمه( گلپايگاني). إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميت بواسطة فساد
جثته او الحرج على الاحياء بواسطة رائحته او تجهيزه هذا في غير غصبية الكفن و اما
فيها ففى مثل الفرض اشكال و الأحوط للمغصوب منه اخذ قيمة الكفن نعم لو كان الميت
هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه ايضا( خ). إذا علم بعدم تلاشى الجسد و نحوه(
رفيعي). بشرط عدم استلزامه محذورا من الهتك و الحرج و نحوهما( نجفي).