[5] مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه و تدفينه
بها( خ).
[6] مع عدم امارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله و
تكفينه و معها لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه( خ). لا يترك إذا لم يكن عليه امارة
الشهادة( گلپايگاني). لا يترك( شاهرودي). لا يترك الاحتياط( نجفي).
[7] الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه اثر القتل(
ميلاني).
[10] لا يخفى انه أكثر ممّا سرده منها من مات في طلب علم
الدين و من مات على حبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و من زار الحسين عليه
السلام في عاشر المحرم و من مات بلدغة الحية و غيرها ممّا يقف عليه البحاثة في
الروايات( نجفي).
[11] الى الغير الشهيد بقرينة ذكر التغسيل و نحوه(
نجفي).
[12] المراد المسلم غير الشهيد اذ لو كان المفروض الشهيد
لم يكن وجه في الاحتياط بالتغسيل و التكفين( شريعتمداري).