responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 389

الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل‌

و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشكال‌[1] و الأحوط[2] عدم‌[3] نزع‌[4] ما يصدق عليه الثوب من المذكورات‌

7- مسألة إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع‌

و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة[5] عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه‌

8- مسألة إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا

فالأحوط[6] تغسيله و تكفينه‌[7] خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد[8] إجراء حكم الشهيد عليه‌[9]

9- مسألة من أطلق‌[10] عليه الشهيد في الأخبار

من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب‌

10- مسألة إذا اشتبه‌[11] المسلم بالكافر[12]

فإن كان‌


[1] لا إشكال في عدم جواز نزع ما يصدق عليه الثياب( نجفي).

[2] كما ان الأحوط نزع ما لا يصدق عليه بل لا يبعد وجوبه( خ).

[3] يعني ان الأحوط للوارث ان يرضى بذلك( قمّيّ).

[4] بل الأقوى ذلك( ميلاني).

[5] مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه و تدفينه بها( خ).

[6] مع عدم امارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله و تكفينه و معها لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه( خ). لا يترك إذا لم يكن عليه امارة الشهادة( گلپايگاني). لا يترك( شاهرودي). لا يترك الاحتياط( نجفي).

[7] الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه اثر القتل( ميلاني).

[8] بل يبعد( قمّيّ).

[9] بل هو بعيد( خوئي).

[10] لا يخفى انه أكثر ممّا سرده منها من مات في طلب علم الدين و من مات على حبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و من زار الحسين عليه السلام في عاشر المحرم و من مات بلدغة الحية و غيرها ممّا يقف عليه البحاثة في الروايات( نجفي).

[11] الى الغير الشهيد بقرينة ذكر التغسيل و نحوه( نجفي).

[12] المراد المسلم غير الشهيد اذ لو كان المفروض الشهيد لم يكن وجه في الاحتياط بالتغسيل و التكفين( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست