موته بذلك
السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نية الغسل من[1]
الآمر[2] و لو نوى
هو أيضا صح[3] كما أنه
لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته
6-
مسألة سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
و
أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه[4]
فلا يبعد[5] جواز
تكفينه[6] فوق ثياب
الشهادة[7] و لا
يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء[8]
يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم
الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا[9] إذا
أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم[10]
استثنى الخاتم
و
عن أمير المؤمنين ع: ينزع من الشهيد
[1] الأحوط الجمع و ان كان الأقوى كفاية نية المغتسل(
شاهرودي).
[2] بل من المأمور و الأحوط نيّة الامر ايضا( خ). بل من
المأمور( قمّيّ) الأقوى كفاية نية المحكوم بالقتل و الأحوط نية الامر ايضا( نجفي).
يجرى فيه ما تقدم من ان المعتبر نيّة الفاعل و هو المغتسل دون الامر فلا يكفى نيّة
الامر مع انه لو صح ما ذكره لم تكف النية من المقتول و قد افتى فيه بالكفاية(
شريعتمداري). بل هي من المأمور( خوئي). بل من المأمور و نيّة الأمر أيضا احوط(
گلپايگاني).
[4] مع عدم قصد الورود و تحصيل رضاء الكبار من الورثة و
رعاية غبطة الصغار منهم لو كان من التركة( نجفي).
[5] فيه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه( خ). بل
يبعد( قمّيّ).
[6] فيه اشكال بل منع( خوئي). تبرعا او من ماله مع اذن
الوارث الكبير في حصة من الارث( رفيعي). بل يبعد( ميلاني).
[7] لكن كونه تكفينا مشروعا يحتاج الى دليل و قوله عليه
السّلام: يكفن بثيابه ظاهر في الانحصار بها و عليه فيلزم اذن الوارث فيه مع كبره
إذا كان من التركة( شريعتمداري).