responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 388

موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نية الغسل من‌[1] الآمر[2] و لو نوى هو أيضا صح‌[3] كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته‌

6- مسألة سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة

و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه‌[4] فلا يبعد[5] جواز تكفينه‌[6] فوق ثياب الشهادة[7] و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء[8] يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا[9] إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم‌[10] استثنى الخاتم‌

و عن أمير المؤمنين ع: ينزع من الشهيد

 


[1] الأحوط الجمع و ان كان الأقوى كفاية نية المغتسل( شاهرودي).

[2] بل من المأمور و الأحوط نيّة الامر ايضا( خ). بل من المأمور( قمّيّ) الأقوى كفاية نية المحكوم بالقتل و الأحوط نية الامر ايضا( نجفي). يجرى فيه ما تقدم من ان المعتبر نيّة الفاعل و هو المغتسل دون الامر فلا يكفى نيّة الامر مع انه لو صح ما ذكره لم تكف النية من المقتول و قد افتى فيه بالكفاية( شريعتمداري). بل هي من المأمور( خوئي). بل من المأمور و نيّة الأمر أيضا احوط( گلپايگاني).

[3] الأقوى انه يجب ان ينوى هو( ميلاني).

[4] مع عدم قصد الورود و تحصيل رضاء الكبار من الورثة و رعاية غبطة الصغار منهم لو كان من التركة( نجفي).

[5] فيه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه( خ). بل يبعد( قمّيّ).

[6] فيه اشكال بل منع( خوئي). تبرعا او من ماله مع اذن الوارث الكبير في حصة من الارث( رفيعي). بل يبعد( ميلاني).

[7] لكن كونه تكفينا مشروعا يحتاج الى دليل و قوله عليه السّلام: يكفن بثيابه ظاهر في الانحصار بها و عليه فيلزم اذن الوارث فيه مع كبره إذا كان من التركة( شريعتمداري).

[8] الأحوط النزع( نجفي).

[9] و فيه قوة( رفيعي).

[10] الأحوط نزعه و نزع ما اشبهه رعاية لعدم التبذير ممّا لا يصدق عليه الثياب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست