بعد انقضاء[1]
العدة و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل[2]
إلى ذلك الوقت و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث
المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار[3]
فقد المماثل[4] و كونه
من وراء الثياب[5]. الرابع
المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته[6]
إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة
مولاها ففيه إشكال و إن جوزه[7] بعضهم
بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه[8]- بل
الأحوط[9] الترك في
تغسيل المولى أمته أيضا
1-
مسألة الخنثى[10] المشكل
إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها
و
إلا فإن كان لها محرم[11] أو أمة
بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك[12]
و إلا
[1] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). لا يترك
الاحتياط في هذا الفرض( خوئي).
لا يترك في هذه الصورة و في
المنقطعة التي انتهت مدتها قبل الغسل( قمّيّ).