responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 384

بعد انقضاء[1] العدة و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل‌[2] إلى ذلك الوقت و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار[3] فقد المماثل‌[4] و كونه من وراء الثياب‌[5]. الرابع المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته‌[6] إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوزه‌[7] بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه‌[8]- بل الأحوط[9] الترك في تغسيل المولى أمته أيضا

1- مسألة الخنثى‌[10] المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها

و إلا فإن كان لها محرم‌[11] أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك‌[12] و إلا


[1] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط في هذا الفرض( خوئي).

لا يترك في هذه الصورة و في المنقطعة التي انتهت مدتها قبل الغسل( قمّيّ).

[2] و لا تلاش( نجفي).

[3] في الاقوائية تامل نعم لا يترك الاحتياط( خ- قمّيّ).

[4] الاقوائية غير ثابتة نعم هو احوط( شريعتمداري).

[5] على الأحوط و الأقوى الكراهة بدونه نعم يجب ستر عورته( گلپايگاني).

[6] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).

[7] خصوصا في تغسيل أم الولد مولاها( نجفي).

[8] لا يترك و كذا ما بعده مع المماثل و بدونه فمن وراء الثياب بدون النظر( گلپايگاني).

[9] لا يترك مع وجود المماثل و مع عدمه يغسلها رجاء( قمّيّ) في صورة وجود المماثل و اما في صورة العدم فيغسلها مع رعاية الاحتياط في النظر و اللمس( نجفي).

[10] لو لم تكن طبيعة ثالثة كما ذهب إليه بعض العلماء و الا فالأحوط تغسيلها مع رعاية عدم المس و النظر سواء كان المغسل الرجل او المرأة( نجفي).

[11] بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بدّ من أن يكون المغسل رحلا او امرأة من محارم الخنثى( خوئي).

[12] بتغسيل كل من الرجل و المرأة من محارمها( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست