و إن كان
الأحوط نية المعين أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل
يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل منهم
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل و الميت
في
الذكورية و الأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة[1]
و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل
الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع
وجود المماثل و إن كان[2] الأحوط
الاقتصار على صورة فقد المماثل. الثاني الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل
الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد- و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد
المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل منهما النظر[3]
إلى عورة الآخر[4] و إن
كان[5] يكره[6]-
و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة[7]
بل و المطلقة[8] الرجعية[9]
و إن كان الأحوط[10] ترك
تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان[11]
[1] و لكن سيأتي منه- قده- ان الأحوط جوازه في الضرورة(
شريعتمداري).
[2] و يقوى هذا الاحتمال في تغسيل الرجل الصبية( نجفي).
[11] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا إذا تزوجت
بغيره( شاهرودي) عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة و بعد التزوج بالغير لا يخلو
عن قوة و ان كان الموت في اثناء العدة( ميلاني).