عشر لا من
ليلته و ابتداء الحساب[1] بعد
تمامية الولادة[2] و إن
طالت لا من حين الشروع[3] و إن كان
إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة
2-
مسألة إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
فكل
ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو
الطرفين أو يوما و يوما لا و في الطهر المتخلل[4]
بين الدم تحتاط[5] بالجمع[6]
بين[7] أعمال[8]
النفساء[9] و الطاهر
و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة و إن لم تر دما في
العشرة[10] فلا نفاس
لها و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء
كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية
عشر كما مر و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيام[11]
و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور
3-
مسألة صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
[11] الأحوط لغير ذات العادة ان تأخذ بعادة ارحامها ثمّ
تحتاط الى العشرة( خوئي). بل الأحوط ان تاخذ بعادة امها او اختها او خالتها و ان
لم يكن فبواحدة من ارحامها ثمّ تحتاط الى العشرة( قمّيّ).