فيه شرائط
الحيض[1] كأن يكون
مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض[2] و إن لم
يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى[3]
خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن
ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا لكن الأحوط[4]
مع عدم الفصل[5] بأقل
الطهر مراعاة الاحتياط[6] خصوصا في
غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس
1-
مسألة ليس لأقل النفاس حد
بل
يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا و كذا لو
رأته بعد العشرة[7] من
الولادة و أكثره عشرة أيام[8] و إن كان
الأولى مراعاة الاحتياط[9] بعدها أو
بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة[10]
و الليلة الأخيرة خارجة و أما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و
إن لم تكن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق[11]
من اليوم الحادي
[1] و لم يكن في حال الطلق و الا فيشكل الحكم بأنّه
حيض( ميلاني)
[10] الاحتساب من الولادة او من زمان رؤية الدم محل تردد
فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
احتساب العشرة او الثمانية عشرة
يوما من زمان الولادة محل اشكال اذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب اول زمان رؤية
الدم و عليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة( خوئي).
[11] و قد تقدم طريق الاحتياط في التلفيق في باب الحيض(
نجفي).