responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 360

فيه شرائط الحيض‌[1] كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض‌[2] و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى‌[3] خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا لكن الأحوط[4] مع عدم الفصل‌[5] بأقل الطهر مراعاة الاحتياط[6] خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس‌

1- مسألة ليس لأقل النفاس حد

بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا و كذا لو رأته بعد العشرة[7] من الولادة و أكثره عشرة أيام‌[8] و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط[9] بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة[10] و الليلة الأخيرة خارجة و أما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تكن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق‌[11] من اليوم الحادي‌


[1] و لم يكن في حال الطلق و الا فيشكل الحكم بأنّه حيض( ميلاني)

[2] في اطلاقه تأمل( خونساري).

[3] فيه اشكال( نجفي).

[4] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري). لا يترك( نجفي- خونساري). لا يترك الاحتياط في غير الصورتين بل و في الصورتين إذا تجاوز مجموعهما العشرة( شاهرودي).

[5] لا يترك حتّى في الصورتين( رفيعي).

[6] لا يترك ذلك حتّى في الصورتين( ميلاني). لا يترك( قمّيّ).

[7] على الأشهر الأقوى و الأحوط الجمع بين الوظيفتين الى ثمانية عشر( نجفي).

[8] على الأشهر الأقوى و الأحوط ما تقدم قبيل هذا( نجفي).

[9] خصوصا في غير ذات العادة( نجفي).

[10] الاحتساب من الولادة او من زمان رؤية الدم محل تردد فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

احتساب العشرة او الثمانية عشرة يوما من زمان الولادة محل اشكال اذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب اول زمان رؤية الدم و عليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة( خوئي).

[11] و قد تقدم طريق الاحتياط في التلفيق في باب الحيض( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست