responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 345

و إن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط[1] به كالصلاة و نحوها

27- مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم‌[2] بدلا عنه‌

و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم‌[3] الغسل‌

28- مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل-

لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها[4] أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط[5] بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل‌

29- مسألة ماء غسل الزوجة[6] و الأمة على الزوج و السيد

على الأقوى‌[7]

30- مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل‌[8] تيممها[9]

بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل‌

الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض‌

من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام‌[10] الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية


[1] مر انه يكفى الغسل( قمّيّ).

[2] على الأحوط( قمّيّ).

[3] على الأحوط( خ).

[4] ظاهر النصّ انه ينوط به جواز وطى الزوج( ميلاني).

[5] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[6] الأولى التعبير بنفقة الغسل ليشمل مثل اجرة اجارة الحمام و كيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو عن اشكال( رفيعي).

[7] المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك( شاهرودي). خصوصا في الأمة( نجفي).

بل على الأحوط( ميلاني). فيه تأمل( خونساري).

[8] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( شاهرودي).

[9] الظاهر أنّه يبطل و الأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن( خوئي). الأحوط إعادة التيمم( نجفي). الأحوط تجديد التيمم( خونساري). فيه اشكال و لا يترك الاحتياط( قمّيّ). فيه نظر و الاحتياط لا يترك( ميلاني).

[10] في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين اشكال( قمّيّ). بالذات او بالعرض( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست