للأعمال
الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للأعمال التي
يستحب لها الطهارة و شرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة
و
كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر و الفرق أن غسل
الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء[7]
قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا- و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء
قبلها.
26-
مسألة إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض
[1] او عرضت مانع من الاختيار كالجنون و الاغماء و
نحوهما( نجفي).
[5] مر عدم الوجوب الشرعى و كذا الاستحباب كذلك( خ).
[6] لاجل ترتب الطهارة عليه( خ). و المراد منه ما يقابل
الاستحباب للغايات الاختيارية لا الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتّى الكون
على الطهارة فالمقصود استحبابه لاجل الكون على الطهارة فيدل على استحبابه ما دل
على استحباب الطهارة من الكتاب و السنة( شريعتمداري). قد مر الاشكال في الاستحباب
النفسى في بابى الغسل و الوضوء و انه لا بدّ فيهما من قصد غاية من الغايات و لو
الكون على الطهارة الذي قد مر انه غاية مطلقة( نجفي).
[7] على الأحوط و سيأتي عدم الحاجة إليه و بذلك يظهر الحال
في المسألة الآتية( خوئي). على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوبه و هكذا كل غسل
واجبا كان او مستحبا يكفى عن الوضوء إلا غسل استحاضة المتوسطة فانه يجب معه
الوضوء( قمّيّ). الأظهر انها لو لم تتوضأ قبله فلها ان تجتزي به و منه يظهر الحال
في المسألة التالية و حسن الاحتياط غير خفى( ميلاني).