responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 310

بعده أو الاستيناف‌[1] و الوضوء[2] بعده و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال‌[3] و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا- إذا كان على وجه التدريج‌[4] و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه‌

9- مسألة إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل‌

فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر و يجوز[5] الاستيناف‌[6] بغسل‌[7] واحد[8]


[1] لكن إذا احدث في اثناء الترتيبى استأنف ترتيبا بل إذا كان في اثناء الارتماسى استينافه ارتماسا أيضا موافق الاحتياط( خ). قاصدا به ما عليه من التمام او الاتمام( گلپايگاني).

بالارتماس أو بقصد ما يجب عليه في الواقع من التمام أو الاتمام( ميلاني). باتيان الافعال المأتية سابقا ثانيا راجيا و اتيان البقية جازما( نجفي).

[2] بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام و لا يترك ذلك( قمّيّ).

[3] لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده و الإتيان بغسل ارتماسى و سيأتي انه يكفى في الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة( خوئي).

[4] تقدم انه يعتبر في صحة الارتماسى التدريجى الدفعة العرفية و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق و لو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا و معه لا حاجة الى الوضوء في غسل الجنابة قطعا( خوئي). بما أنّه يعتبر في الارتماسى أن يكون بارتماسه واحدة فيجوز رفع اليد عنه في الاثناء بالخروج من الماء فيبطل و يستأنف ترتيبا أو ارتماسا و معه لا يجب الوضوء في غسل الجنابة قطعا و في غيره على الأظهر الا في الاستحاضة المتوسطة( قمّيّ).

[5] بل لا يترك الاحتياط بذلك( گلپايگاني).

[6] مع مراعات ما ذكرنا في المسألة السابقة( خ).

[7] ارتماسا و اما الترتيبى فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع( خوئي)

[8] ان كان غسله الأول ارتماسيا يجوز رفع اليد عند بنحو الذي قلنا في المسألة المتقدمة و يستأنف لهما و ان كان ترتيبيا فالأحوط اتمامه و الإتيان بغسل آخر بقصد ما في ذمته من أحدهما أو كليهما و حكم الوضوء قد مر آنفا( قمّيّ). اما ارتماسا أو ترتيبا بقصد ان يرتفع ما يجده من الحدث على ما هو عليه( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست