[2] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة
بالنسبة الى الحدث( خ).
[3] و يجرى هاهنا أيضا ما تقدم من الضابط آنفا(
ميلاني). فيجمع بين الغسل و الوضوء الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء(
گلپايگاني). منها و أمّا إذا احتملت كونها منى الزوج فلا حكم لها( نجفي).
[4] مضافا الى انه ينافيه ما ثبت في علم التشريح من
تغاير مجرى البول و المنى و ان اتحدا في الورود في الإحليل( نجفي).
[5] فيه نظر بل البطلان اظهر لكن الاحتياط لا يترك(
ميلاني). لا يترك الاحتياط باعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام كما هو مقتضى
الرواية أو الاتمام كما هو مقتضى القاعدة و عدم الوثوق بانجبارها بالشهرة(
شاهرودي). بل الظاهر بطلانه و وجوب استينافه و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه نعم
إذا اعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا( خوئي).
[6] في وجوبه تأمل و ان كان الوضوء احوط بل لا يخلو عن
وجه( شاهرودي).