responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309

5- مسألة لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار

أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك‌

6- مسألة الرطوبة المشتبهة[1] الخارجة من المرأة لا حكم لها

و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول‌[2] أو مني‌[3]

7- مسألة لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا

و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف‌[4]

8- مسألة إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة

الأقوى عدم بطلانه‌[5] نعم يجب عليه الوضوء[6] بعده لكن الأحوط[7] إعادة الغسل‌[8] بعد إتمامه و الوضوء


[1] بالمنوية و كذا المشتبهة بالبولية( نجفي).

[2] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة الى الحدث( خ).

[3] و يجرى هاهنا أيضا ما تقدم من الضابط آنفا( ميلاني). فيجمع بين الغسل و الوضوء الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء( گلپايگاني). منها و أمّا إذا احتملت كونها منى الزوج فلا حكم لها( نجفي).

[4] مضافا الى انه ينافيه ما ثبت في علم التشريح من تغاير مجرى البول و المنى و ان اتحدا في الورود في الإحليل( نجفي).

[5] فيه نظر بل البطلان اظهر لكن الاحتياط لا يترك( ميلاني). لا يترك الاحتياط باعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام كما هو مقتضى الرواية أو الاتمام كما هو مقتضى القاعدة و عدم الوثوق بانجبارها بالشهرة( شاهرودي). بل الظاهر بطلانه و وجوب استينافه و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه نعم إذا اعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا( خوئي).

[6] في وجوبه تأمل و ان كان الوضوء احوط بل لا يخلو عن وجه( شاهرودي).

[7] لا يترك( نجفي- رفيعي).

[8] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست